تعقيدُ الدّور وغموضُ الحكم في محاورة ( 1 ) .
ونحن نرسم ما ذكره الأئمة مسائل ، ونذكر في كل مسألة طرق الحساب مدونة على الفقه - إن شاء الله تعالى .
7026 - مسألة : إذا باع المريض قفيزاً من البر الجيّد يساوي عشرين درهماً بقفيزٍ من الرديء يساوي عشرةَ دراهم لا مال له سواه ، ورد الورثةُ ما يزيد على الثلث ، والتفريعُ على صحة العقد .
فإن فرّعنا على القول الضعيف في أنه لا يسقط من الثمن شيء بأن نقف جملةَ الثمن في مقابلة ما يساويه من [ المثمن ] ( 2 ) ، فمقتضى هذا القول أن يقع القفيز الرديء في مقابلة نصف القفيز الجيد ، ويقع ثلثُ الجيد [ موهوباً ] ( 3 ) .
وهذا هو الربا بعينه ، فلا يخرّج هذا القول [ في ] ( 4 ) الربويات أصلاً ، ويجب القطع بفساد هذه المعاملة .
ثم إذا لم يصح البيعُ ، فلا هبة ؛ فإن الهبة إنما تقدر على تقدير نفوذ البيع ، حتى كأنها في ضمن البيع .
ومن يُفرّع على هذا القول الضعيف يقول : لو قال المشتري : رددتُ البيعَ ، فسلّموا لي مقدار المحاباة هبةً من البيع ، فلا يسلّم إليه شيء بالتفريع على القول الصحيح الذي ارتضاه ابن سريج ، وهو أن البيع لا يصير موضوعه في انبساط الثمن على المثمن ، ويتقدّر البيع على موجب الشيوع ما يشتمل على المقدار الذي يحتمله الثلث من المحاباة .
وعلى هذا لا يؤدي تصحيح البيع إلى الربا ، وتفاضل الجيد [ و ] ( 5 ) الرديء في المقدار .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) في الأصل : الثمن .
( 3 ) في الأصل : مرهوناً .
( 4 ) زيادة من المحقق .
( 5 ) زيادة لاستقامة الكلام .