تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فإن ماتت المرأة أولاً ، بطلت هبتها للزوج ؛ لأنه وارثها ، وتنفذ الهبة للمرأة من جهة الزوج . فنقول : نفذت هبة الزوج في شيء من المائة التي كانت له ، وورث الزوج عنها نصفَ ذلك الشيء ، مع نصف المائة التي كانت لها ، فيجتمع لورثة الزوج مائةٌ وخمسون درهماً ، إلا نصف شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر يكون مائة وخمسون درهماً ، تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا المائة والخمسين ، وذلك ستون درهماً ، فتصح هبة الزوج في ستين ، وتبطل في أربعين ، وتحصّل في يد المرأة مائة وستون درهماً يرجع نصفها ، وهو ثمانون درهماً ، [ للزوج ، فيجتمع له مائةٌ وعشرون ] ( 1 ) وهو ضعف ما جازت الهبة فيه . 7008 - وإن كان الزوج قد مات أولاً ، بطلت هبته للمرأة ؛ لأنها وارثةٌ له ، وتصح هبة المرأة للزوج في شيء من المائة . فنقول : صحت هبتها في شيء من المائة التي لها ، وبطلت الهبة في مائة إلا شيئاً ، وورثت المرأة عنه ربع ذلك الشيء ، وربع مائةٍ ( 2 ) ، واجتمع مع ورثتها مائة وخمسة وعشرون درهماً إلا ثلاثة أرباع شيء ، يعدل شيئين بعد الجبر والمقابلة يكون مائة وخمسة وعشرون درهماً تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء . وإذا أردنا أن نعرف حصة الشيء الواحد من شيئين وثلاثة أرباع من جملة مائة وخمسة وعشرين ، [ قسمناها ] ( 3 ) على أحد عشر ، وذلك بأن نبسط الشيئين والثلاثة الأرباع أرباعاً ، ثم نقسم مائة وخمسة وعشرين على أحد عشر ، فيخص كلَّ واحدٍ أحدَ عشر درهماً وأربعةَ أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، هذا حصة [ ربع ] ( 4 ) شيء مما معنا من مائة وخمسة وعشرين ، [ وحصة الشيء خمسة وأربعون ، وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ] ( 5 ) فقد صحت هبتها في هذا المقدار ، وبقي معها أربعة
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : ربع مائة إلا شيئاً . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) سقط من الأصل . ( 5 ) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها .