تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
نصفه بالميراث إلى الواهب ، وهو نصف شيء إلا عُشر عبد ، فتحصل معه تسعة أعشار عبد إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين . وبعد الجبر والمقابلة يكون تسعة أعشار عبد في معادلة شيئين ونصف ، فنضرب كل واحد منهما في مخرج يكون له نصف وعشر ، وهو عشرة ، ثم نقلب الاسم بعد البسط ، فيكون العبد خمسة وعشرين ، والشيء تسعة ، فتصح هبته في تسعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من العبد ، وتبطل في ستة عشر جزءاً ، ويحصل مع الموهوب له تسعة أجزاء يقضي منها دينَه ، وهو خمسة أجزاء ، تبقى معه أربعة أجزاء ، يرجع منها جزءان إلى الواهب بالميراث ، فتحصّل معه ثمانيةَ عشرَ جزءاً ، وهي ضعف التسعة الأجزاء التي صحت الهبة فيها . 7006 - وإن خلف كُّل واحدٍ منهما خَمسمائة درهم سوى العبد ، قلنا : صحت الهبة في شيء ، وبطلت في عبدٍ إلا شيئاً ، وحصل مع الموهوب له شيءٌ ونصف عبد ، لأن الخمسَمائة نصف عبد ، ويرجع نصف ذلك إلى الواهب ، وهو ربع عبد ، ونصفُ شيء ، وكان مع الواهب عبدٌ إلا شيء ومقدارُ نصف عبد ، وهو خَمسُمائة ، ويرجع إليه ربع عبد ونصفُ شيء ، فمعه عبدٌ وثلاثة أرباع عبد إلا نصفَ [ شيء ] ( 1 ) ، وذلك يعدل شيئين . وإذا جبرنا وقابلنا يكون عبدٌ وثلاثة أرباع عبد تعدل شيئين ونصف شيء ، فنبسطهما أرباعاً ، ونقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد عشرة والشيء سبعة ، وقد صحت الهبة في سبعة أعشار العبد ، وقيمتها سبعُمائة ، وحصل مع الموهوب له هذه السبعُمائة ، ومعه من التركة خَمسُمائة ، فذلك ألفٌ ومائتان ، يرجع نصفها ، وهو ستُّمائة إلى الواهب ، وكان معه من العبد ثَلاثُمائة ، ومن التركة خَمسُمائة فيجتمع معه ألفٌ وأربعُمائة ، وهي ضعف السبعمائة التي صحت الهبة فيها . 7007 - مسألة : إذا كان الزوجان مريضين ، ولكل واحد منهما مائة درهم ، فوهب كل واحد منهما مائةَ لصاحبه ، وأقبضه ثم ماتا ، وخلف كل واحد منهم أخاً ، نظر ،
هامش
( 1 ) في الأصل : عبد .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 360 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب