تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
العبد ، وبطلت في خمسة أثمانه ، ورجع إليه ثلث ما صحت فيه الهبة ، فيجتمع معه ستة أثمان العبد ، وهي ضعف ما صحت الهبة فيه . فإن مات الموهوب له قبل الواهب ، وخلف امرأة وبنتاً وأخاه ، صحت الهبة في شيء ، وبطلت في شيئين ، وبعد الجبر والمقابلة يعدل عبدٌ شيئين ، وخمسة أثمان شيء ، نبسطها أثماناً ، ونقلب الاسم ، فيكون العبد أحداً وعشرين ، والشيء ثمانية ، وتصح الهبة في ثمانية أجزاء من أحد وعشرين جزءاً من عبد ، وبطلت في ثلاثةَ عشرَ جزءاً منه ، ورجع إليه بالميراث ثلاثة أجزاء ، فحصل معه ستةَ عشرَ جزءاً ، وهي ضعف الثمانية . هذا قياس الباب . 7002 - مسألة : مريض وهب عبداً من أخيه قيمته ألفٌ ، فمات أخوه قبله ، وخلّف بنتاً واحدة وأخاه الواهب ، ثم مات الواهب ، وخلف مائتي درهم سوى العبد . قلنا : صحت هبته في شيء من العبد ، وبطلت في عبد إلا شيئاً ، ورجع إليه بالميراث نصفُ شيء ، ومعه من التركة مثلُ خمس عبد ، فالحاصل معه عبدٌ وخمس عبد إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة عبد وخمس عبد يعدل شيئين ونصف شيء ، فنضرب كل واحد منهما في مخرج النصف والخُمس ، وهو عشرة ، فيكون العبد والخمس اثني عشر ، والشيء خمسةً وعشرين ، فنقلب الاسم فيهما ، فيكون العبد والخُمس خمسةً وعشرين ، [ والشيء ] ( 1 ) اثنا عشر ، فتصح هبته في اثني عشر جزءاً من خمسةِ وعشرين جزءاً من العبد وتبطل في ثلاثةَ عشر جزءاً منه ، وترجع إليه بالميراث ستةُ أجزاء ، ومعه من التركة مثلُ خُمس العبد ، وذلك خمسة . فيجتمع معه أربعةٌ وعشرون جزءاً ، وهي ضعف الاثني عشر الذي صحت الهبة فيه . 7003 - فإن لم يكن له تركة ، وكان عليه دينٌ مائتين ، قلنا : صحت الهبة في شيء من العبد وبطلت في عبد إلا شيئاً ، ورجع إليه بالميراث نصف شيء ، فبقي معه عبدٌ
هامش
( 1 ) في الأصل : والثلثي .