تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
إلا نصفَ شيء ، نقضي منه دينَه ، وهو مثلُ خمس عبد ، يبقى أربعة أخماس عبد إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة يكون أربعة أخماس عبد تعدل شيئين ونصفاً ، فنضرب كل واحد منهما في مخرج النصف والخمس ، وهو عشرة ، ونقلب الاسمَ فيهما بعد البسط ، فيكون العبد خمسةً وعشرين ، والشيء ثمانيةً ، فتصح هبته في ثمانية أجزاء من خمسةٍ وعشرين جزءاً من العبد ، وتبطل في سبعة عشرَ جزءاً منه ، ويرجع إليه بالميراث نصف الثمانية ، فيصير معه أحدٌ وعشرون جزءاً ، نقضي منه دينه وهو مثل خمس العبد ، [ وهو خمسة أجزاء ، يبقى ستة عشر ] ( 1 ) ، وهو ضعف الثمانية الأجزاء التي صحت الهبة فيها . 7004 - مسألة : وهب المريض عبداً قيمته ألفُ درهم من أخيه ، فمات أخوه قبله ، وخلّف بنتاً وألفاً سوى العبد ، فنقول : صحت في شيء من العبد ، وبطلت في عبدٍ إلا شيئاً ، وحصل مع الموهوب له شيء ، وألفُ درهم ، يرجع نصف ذلك إلى الواهب بالميراث ، وهو نصف شيء ونصف عبد ؛ فإن العبد قيمته ألف ، فحصل مع ورثة الواهب عبدٌ ونصفٌ إلا نصفَ شيء ، تعدل شيئين ، وإذا جبرنا وقابلنا ، فعبد [ ونصفٌ ] ( 2 ) يعدل شيئين ونصفاً فنبسطها [ أنصافاً ] ( 3 ) ونقلب العبارة ، فيكون العبد خمسة والشيء ثلاثة . فإذا صحت الهبةُ في ثلاثة أخماس العبد وقيمته ستُّمائة ، يبقى [ مع ] ( 4 ) الواهب خمساه ، والقيمة أربعمائة ، ويحصل مع الموهوب له ألفٌ وستمائة ، يرجع نصفها إلى الواهب بالميراث ، فيحصل مع الواهب ألفٌ ومائتان ، وهي ضعف الستمائة التي جازت الهبة فيها . 7005 - فإن لم يكن للموهوب له تركة ، وكان عليه دين مائتي درهم ، فنقول : صحت الهبة في شيء من العبد ، وبطل في عبدٍ إلا شيئاً ، فحصل مع الموهوب له شيء ، يقضي منه دينه ، وهو مثلُ خُمس العبد ، يبقى شيء إلا خُمس عبد ، يرجع
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في الأصل : أيضاً . ( 4 ) في الأصل : من .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 359 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب