أثلاثاً ، فيكون الدينار [ ستة ] ( 1 ) ، والدرهم اثنين ، فنقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار اثنين ، والدرهم ستة ، ومجموعهما ثمانية ، والستة من الثمانية ثلاثة أرباعها .
6987 - ولو كانت التركة الزائدة مثلَ نصف قيمة العبد ، لقلنا جازت هبته في شيء من العبد ، ورجع إليه ثلث شيء ، فمعه عبد إلا ثلثي شيء ، ومعه مثل نصف عبد ، فجميع ذلك عبدٌ ونصف عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل فيكون عبد ونصفٌ يعدل شيئين وثلثي شيء ، فمعنا كسرُ النصف والثلث ، فنضرب الجانبين في مخرج النصف والثلث ، وهو ستة ، فيكون العبد تسعة ، والشيء ست عشرة ، فنقلب الاسم ، فيكون العبد ستة عشر ، والشيء تسعة ، فتصح هبةُ الأول في تسعة أجزاء من ستةَ عشرَ جزءاً من العبد ، وتبطل في سبعة أجزاء منه ، ويرجع إليه بالهبة الثانية ثلاثةُ أجزاء ، فيجتمع من العبد عشرةٌ ، ومعه مثلُ نصف العبد ، وذلك ثمانية أجزاء ، فالمجموع معه ثمانية عشر جزءاً ، وهو ضعف التسعة الأجزاء التي نفذت الهبة فيها .
6988 - مسألة : في عَوْد الموهوب إلى الواهب ، وعلى الواهب الأول دينٌ ، فنقول : إن كان الدين على الواهب الأول مثل قيمة العبد أو أكثر منها ، بطلت الهبة أصلاً .
وإن كان الدينُ أقلَّ من قيمة العبد ، فتصح الهبة في البعض ، فنقول : قيمة العبد ألفٌ ، فوهبه من مريضٍ ثانٍ ، وأقبضه إياه ، ثم وهبه المريض الثاني من الأول ، وعلى الأول دينٌ ، خَمسُ مائة ، فالطريق أن نقول : صحت هبة الأول في شيء من العبد ، وبطلت في عبدٍ إلا شيئاً [ ورجع ] ( 2 ) إليه بالهبة الثانية ثلثُ شيء ، فبقي معه عبد إلا ثلثي شيء ، يقضي منه الدين ، وهو مقدار نصف عبد ، فبقي مع الورثة نصفُ عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين ، فنجبر نصف العبد بثلثي شيء ، ونزيد على عديله مثلَه ، فيكون نصف عبد يعدل شيئين وثلثي شيء ، فنبسطهما بمخرج النصف والثلث ، فنضربهما في ستة ، فيكون العبد ثلاثة والشيء ستة عشر ، فنقلب الاسم ، فيكون العبد ستةَ عشرَ ، والشيء ثلاثة .
هامش
( 1 ) في الأصل : درهم .
( 2 ) في الأصل : وربع .