تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
من الواهب الأول وأقبضه وماتا جميعاً من مرضهما ، وخلّف الواهب الأول ألف درهم سوى العبد الموهوب . فنقول : نفذ بالهبة الأولى شيء من العبد ، وبطلت الهبة في عبد إلا شيئاً ، ورجع إلى الواهب ثلثُ شيء ، بالهبة الثانية ، وبقي معه عبد إلا ثلثي شيء ، ومعه ألف درهم هي مثلُ قيمة العبد . فنقول : كان معه في التقدير عبدان إلا ثلثي شيء ، يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيكون عبدان يعدلان شيئين وثلثي شيء ، فنبسطهما أثلاثاً ، ونقلب الاسم ، فيكون العبد ثمانية والشيء ستة ، وهو ثلاثة أرباع الثمانية ، فتصح هبةُ الأول في ثلاثة أرباع العبد ، ويبطل في ربعه ، ويرجع إليه بهبة الثاني ربعه ومعه من التركة مثلُ قيمة العبد ، فقد حصل معه عبدٌ ونصفٌ : ضعفُ ما وهب . طريقة السهام : أن نأخذ عدداً له ثلث ، ولثلثه ثلث ، وأقله تسعة ، وقد علمت أنه يرجع إليه ثلث ما تصح هبته فيه ، وذلك سهمٌ من الثلاثة ، هو واحدٌ ، فذلك سهمُ الدور ، فأسقطه من التسعة ، تبقى ثمانية ، وهي سهام العبد ، ثم خذ الثلاثة التي عزلتها للهبة ، وزد عليها مثلَها ؛ لأن التركة مثلُ قيمة العبد ، فتكون ستة ، فانسب الستة إلى الثمانية ، تكون ثلاثة أرباعها ، فتصح هبته في ثلاثة أرباع العبد ، وبيان ذلك أنا عزلنا من العبد الأول ثلاثة ، فيجب أن نزيد بسبب التركة ثلاثة أخرى ؛ فإن التركة الزائِدة مثلُ العبد ، فقد اجتمع ستة أسهم [ فننسبها ] ( 1 ) إلى عدد سهام العبد وهو ثمانية فتقع ثلاثة أرباع العبد . طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل العبد ديناراً ودرهماً ، ونُجيز الهبة في درهم منه ، يبقى [ من ] ( 2 ) العبد دينار ، فيرجع إليه بالهبة الثانية ثلث درهم ، ومعه من [ التركة ] ( 3 ) مثلُ قيمة العبد ، فيجتمع معه ديناران ودرهم ، وثلث درهم ، وذلك يعدل درهمين ، فنسقط درهماً وثلثاً قصاصاً ، يبقى ديناران يعدلان ثلثي درهم ، فنبسطهما
هامش
( 1 ) في الأصل : فنبسطها . ( 2 ) في الأصل : مع . ( 3 ) في الأصل : من الدرهم .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 348 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب