وإذا كان المحسوب ثلاثة أجزاء ، [ فقد ] ( 1 ) بقي مع الورثة ستة أجزاء من ثلاثةَ عشرَ جزءاً من الرقبة وهو ضعف الثلاثة الأجزاء المحسوبة من العبد . الحساب في المسألة بطريق السهام : أن نأخذ للحرية سهماً ويتبعه ( 2 ) من الزيادة مثله ومثل ثلثه ، وذلك سهمٌ وثلث سهم ، وللورثة ضعف ما للحرية ، وذلك سهمان فالجميع أربعة أسهم وثلث ، فاقسم عليها قيمة يوم الموت ، وهو سبعمائة . ووجه القسمة أن نبسط السهام أثلاثاً ، فتكون ثلاثةَ عشرَ ، ونبسط السبعَمائة أثلاثاً بالضرب في مخرج الثلث فيبلغ ألفين ومائة ، نقسمها على ثلاثة عشر ، فما يخرج من القسمة نصيباً للواحد فهو قيمة ما يعتق من العبد .
طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل قيمته في الأصل ديناراً ودرهماً ، وقد زاد في القيمة مثلُها ومثلُ ثلثها ، فبلغت القيمة يوم الموت دينارين وثلثَ دينار ودرهمين وثلث ( 3 ) درهم ، وقد نفذ العتق في درهم ويتبعه درهمٌ وثلث ، ومع الورثة ديناران وثلث دينار يعدل ضعفَ ما جاز العتق فيه ، وهو درهمان ، ولا يحسب ما تبع العتق . فنبسطهما أثلاثاً فيكون الديناران [ والثلث ] ( 4 ) سبعة ، والدرهمان [ ستة ] ( 5 ) ، فنقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار ستة والدرهم سبعة ، ومجموعهما ثلاثة عشر ، وهي سهام العبد ؛ لأنا جعلناه ديناراً ودرهماً ، والدرهم منها سبعة أجزاء من ثلاثةَ عشرَ ، وهي مقدار ما عَتَقَ .
هذا قياس الباب .
6976 - مسألة : في نقصان القيمة بعد العتق .
أعتق المريض عبداً قيمته مائة ، فنقص من قيمته قبل موت السيد خمسون ، وبقي نقصان [ القيمة ] ( 6 ) إلى الموت .
هامش
( 1 ) في الأصل : وقد .
( 2 ) في الأصل : ولا يتبعه .
( 3 ) في الأصل : ودرهمين من ثلث درهم .
( 4 ) زيادة من المحقق .
( 5 ) في الأصل : سبعة .
( 6 ) زيادة من المحقق .