تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
6964 - ولو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد ، واحداً بعد واحد ، وقيمة كل واحد مائة ، ولا كسب ولا مال غيرهم ، عتَق الأولُ ، ورقَّ الآخران . [ فإن ] ( 1 ) ترك مائةَ درهم ، عتَق الأول ، وثلثُ الثاني . وإن ترك مائتي درهم ، عتَقَ الأول وثلثا الثاني ، وإن ترك ثلاثمائة درهم ، عَتَقَ الأول والثاني ، وإن ترك أربعمائة ، عَتَق الأول والثاني وثلثُ الثالث . وإن لم يخلّف شيئاً ، ولكن اكتسب كل واحد منهم مائة عتق الأول ، وله كسبه ، وعتق نصف الثاني وله نصف كسبه ، وللورثة نصفُه ونصف كسبه مع العبد الثالث وكسبه ، وذلك ثلاثمائة وهي ضعف المائة والخمسين الخارجة بالعتق ، وسبيل الحساب ما مضى . 6965 - وإذا أعتق أربعة أعبد في مرضه قيمةُ أحدهم مائة ، وقيمة الثاني مائتان ، وقيمة الثالث ثَلاثمائة ، وقيمة الرابع أربعمائة ، أعتقهم بكلمةٍ واحدة : من غير ترتيب ، واكتسب كلُّ واحد منهم مثلَ قيمته في مرضه بعد العتق ، قبل موت السيد ، أُقرع بينهم ، فإن خرجت القرعة على الذي قيمته أربعمائة ، عتق ، وله كسبه ، واعتمدت القرعة بين الباقين ، فإن خرجت القرعة على الذي قيمته مائة ، عتق أيضاً وله كسبه ، وقيمة هذين العبدين خَمسُمائة ، فبقي للورثة الذي قيمته ثلاثمائة ، والذي قيمته مائتان وكسبهما ، وذلك كله ألف ، وهو ضعف ما عتق . وإن خرجت القرعة الثانية على الذي قيمته مائتان عَتَق الأول ، ونصفُ الثاني . وحسابه أن نقول : جاز العتق في شيء من الذي قيمته مائتان ، وتبعه من كسبه مثلُه ، وعتق الأول وقيمته ضعفُ قيمة هذا العبد الثاني ، فكأن العتق جاز في عبدين [ إلا شيئاً ] ( 2 ) ، ومع الورثة باقي الثاني وباقي كسبه ، وعبدان آخران مع كسبهما ، وجميع ذلك بالإضافة إلى العبد الذي قيمته مائتان مثل ستة أعبد إلا شيئين ، وذلك يعدل ضعف ما جاز العتق فيه ، وهو أربعة أعبد وأربعة أشياء ، فبعد الجبر والمقابلة
هامش
( 1 ) في الأصل : قال . ( 2 ) في الأصل : وشئ .