ضعف العتق ، والعتق عبدٌ وشئ ، فما في يد الورثة يعدل [ عبدين ] ( 1 ) وشيئين ، وإذا جبرنا الأعبد الثلاثة في يد الورثة [ بالأشياء ] ( 2 ) ، وهي ثلاثة أشياء ، وزدنا على عديلها مثلها ، فيعدل ثلاثة أعبد عبدين وخمسة أشياء ، ونلقي عبدين بعبدين قصاصاً ، [ يبقى ] ( 3 ) عبدٌ واحد يعدل خمسة أشياء ، فالشيء خُمسُ العبد ، فيعتق من الثاني خُمسُه ، وله خُمس كسبه ، وجملة ما عتق ، عبدٌ وخُمس ، وقيمةُ ذلك مائة وعشرون ، فللورثة أربعة أخماس العبد الثاني ، وأربعة أخماس كسبه ، وجميع ذلك مائتان وأربعون ، وهو ضعف [ ما عتق ] ( 4 ) .
6962 - فإن اكتسب كل واحد من العبدين مثلَ قيمته ، وقد أعتق الأول ، ثم الثاني ، فنقول : عتق الأول ، وتبعه كسبه ، غيرَ محسوب عليه ، وللورثة العبد الثاني وكسبُه ، وهما ضعف قيمة الذي عتق .
وإن اكتسب كلّ واحد منهما مائتين ، عتق الأول ، وله كسبه كلُّه ، وعتَق من الثاني شيء ، وله من كسبه شيئان ، وللورثة الباقي من العبد الثاني والباقي من كسبه ، وهو ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، تعدل ضعفَ قيمةِ الأول وضعفَ ما عتق من الثاني ، وذلك مائتا درهم وشيئان ، وإن أحببت ، قلت : مائتان وشيئان [ تعدل ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ] ( 5 ) ، وبعد الجبر والمقابلة وإسقاط المثل بالمثل تبقى مائة تعدل خمسة أشياء ، فالشيء خُمس المائة ، وهو الذي عتَق من العبد الثاني ، وللورثة أربعة أخماسه وأربعة أخماس كسبه .
6963 - وكل ما ذكرناه فيه إذا قدم عتقَ البعض على البعض .
فأما إذا قال لهم : أنتم أحرار ، فإنه يقرع بينهم ؛ فأيُّهم خرجت قرعتُه بالعتق ، كأن المولى بدأ بإعتاقه ، فيجري الحساب على ما تقدم .
هامش
( 1 ) في الأصل : عشرين .
( 2 ) في الأصل : بالاستثناء .
( 3 ) في الأصل : بعد .
( 4 ) في الأصل : ما خرج .
( 5 ) زيادة من المحقق .