يليه [ باقي ] ( 1 ) قيمة الثلث ، ولا دور في هذه المسائل ؛ فإنها مدارةٌ على الإقراع ، أو على التقديم ، وليس فيها تصوير كسبٍ ، أو تصوير زيادةٍ في القيمة ، أو نقصان .
6959 - فلو كان له عبدان قيمةُ كلِّ واحد منهما مائة ، فأعتق أحدَهما واكتسب مائة ، ثم أعتق الثاني ، وقع الدَّورُ ، لمكان الكسب .
وحساب المسألة أن نقول : يعتِق من الأول شيء ؛ فإنه بدأ به ، ويتبعه من كسبه شيء غيرُ محسوب ، وللورثة باقي التركة ، وهو عبدان ومائة [ إلا شيئين ] ( 2 ) .
وإذا عبرنا عن الجميع قلنا : للورثة ثلاثة أعبد ، أو ثلاثمائة إلا شيئين ، فنجبر ونقابل ، فتصير ثلاثمائة معادلة لأربعة أشياء ، فالشيء ربعُ الثلاثمائة ، وذلك مثل ثلاثة أرباع [ العبد ] ( 3 ) ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، وللورثة ربعُه وربعُ كسبه مع العبد الآخر ، وقد ( 4 ) عتَق ثلاثةُ أرباعه ، فالباقي في يد الورثة ضعف [ العِتق ] ( 5 ) .
6960 - فإن اكتسب الأول مائتي درهم ، فطريق الجبر واضحة ، فنقول : عتق منه شيء ، وتبعه من كسبه شيئان ، وللورثة باقي التركة وهو أربعمائة درهم ، إلا ثلاثة أشياء ، تعدل شيئين : ضعفَ العتق ، فبعد الجبر تعدل أربعمائة كاملة خمسةَ أشياء ، فالشيء خُمسُ الأربعمائة ، وذلك أربعة أخماس العبد .
6961 - وإن لم يكتسب العبد الأول ، ولكن اكتسب الثاني مائة ، عتَق الأول وحده ، والثاني مع كسبه للورثة .
وإن اكتسب الثاني مائتين عتق الأول ، وعتق من الثاني شيء ، وتبعه من كسبه شيئان ، يبقى [ للورثة ] ( 6 ) الثاني وكسبه : ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء ، وذلك يعدل
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) سقط من الأصل ، ولا يستقيم الكلام بدونه .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) عبارة الأصل : " مع العبد الآخر ونصف وقد عتق . . . " .
( 5 ) في الأصل : العين .
( 6 ) في الأصل : لورثة .