وتمام الفتوى يذكر بعد نجاز [ المسألة ] ( 1 ) .
6949 - طريقة السهام : أن نقول : نأخذ [ للعتق ] ( 2 ) سهماً ، ولما يتبعه من الكسب سهم ، ونأخذ للورثة ضعفَ العتق سهمين ، فالمجموع أربعة أسهم ، [ فنحفظ ] ( 3 ) ذلك ، ثم نأخذ العبدَ وحده ؛ فإن كسبه قد أتلفه السيد ، فنقسمه على الأربعة المحفوظة ، فيعتق من العبد سهم من أربعة أسهم ، وهو رُبعُه .
6950 - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل العبدَ ديناراً ودرهماً ، والكسبَ مثلَه ديناراً ودرهماً ، ثم نُجيز العتق في درهم ، يبقى مع الورثة من الرقبة دينار واحد ، وعليهم دينٌ درهم ، فاطرح الدرهم من الدينار ، يبقى دينار إلا درهماً ، [ يعدل ] ( 4 ) ضعف ما عتق منه ، وذلك درهمان ، فبعد الجبر والمقابلة يكون الدينار يعدل ثلاثة دراهم ، فنقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار ثلاثة ، والدراهم واحداً ، ومجموعهما أربعة ، والواحد من أربعة رُبعُها ، فيعتق ربعُه ، كما خرج بالأعمال المتقدمة .
هذا بيان الحساب .
وبيان الفقه فيه أنا إذا حكمنا بعتق رُبعه ، فله رُبع كسبه ديناً على السيد ، ولم يخلّف هو شيئاً غيرَ الرقبة ، فإن أدى الورثةُ الدينَ من سائر أموالهم ، استمرّ لهم الرقُّ على ثلاثة أرباعه ، وملك هو بربعه الحر ما سلّموه إليه ، فإن أَبَوْا أن يؤدوا الدين من أموالهم ، فلا بد من أداء دينه من التركة ، ولا تركة إلا ثلاثة أرباع العبد ، فإن لم يجدوا من يشتري منه شيئاً ، وطلب العبد أن يسلموا إليه ربعَه بدينه ، تعين عليهم ذلك .
ثم إذا فعلوا هذا ، عَتَق على العبد ربعٌ آخر .
وإن وجدوا من يشتريه ، وطلب هو أن يشتري نفسَه ، فظاهر ما أورده الأستاذ أنه يتعين عليهم أن يبيعوا رُبعَه من نفسه ؛ فإنه أولى بنفسه من غيره به ، ولا غرض لهم في بيع ربعه من غيره .
هامش
( 1 ) في الأصل : إكساب .
( 2 ) في الأصل : للمعتق .
( 3 ) في الأصل : فنحط .
( 4 ) في الأصل : " بعد " .