ونجعل الدينار واحداً والدرهم ثلاثة والعبد أربعة ، والدينار الذي عتق منه ربعه .
فتأمل . فقد نحتاج إلى قلب العبارة ، وقد نستغني عنه ، ولا يخفى دَرْكُ ذلك على الفطِن .
6945 - وحساب المسألة بطريق الخطأين أن نقدّر العبد ثلاثة أسهم [ والكسب ثلاثة أسهم ] ( 1 ) ، ونجيز العتق في سهم ، ويتبعه من الكسب سهمٌ لا محالة ، فيبقى لا محالة من الرقبة والكسب أربعة أسهم ، فنقضي الدينَ منها وهي ثلاثة أسهم ، فيبقى سهمٌ واحد ، وكان الواجب أن يبقى سهمان ، فوقع الخطأ سهم واحد ، وهو ناقص .
ثم نعود فنجعل سهام العبد خمسة ، [ والكسب خمسة ] ( 2 ) ، فنعتِق سهمين منه ، ونُتبعه من الكسب سهمين ، فيبقى ستةُ أسهم في يد الورثة من الرقبة والكسب ، فنقضي الدين منها خمسة أسهم ، فيبقى سهم واحد ، وكان الواجب أن يبقى أربعة أسهم ضعفَ العتق ؛ فإن العتق قدرناه في سهمين ، فوقع الخطأ بثلاثة أسهم ، والخطأ ناقص أيضاً ، وإذا كان الخطآن ناقصين ، فنطرح الأقل من الأكثر ، والخطأ الأقل واحد ، فنطرحه من الثلاثة ، فيبقى سهمان ، فاحفظها ، فالقسمة عليهما .
ثم اضرب سهام العبد في المرة الأولى في الخطأ الثاني تصير تسعة ، فاضرب سهامَ العبد في المرة الثانية في الخطأ الأول ، فيرد خمسة ، فألق أقل الجملتين من الأكثر ، فيبقي من التسعة أربعة ، فاقسمها على الاثنين المحفوظين فيخرج من القسمة سهمان ، فهما سهام العبد .
ثم عد واضرب سهام العتق في المرة الأولى وهو واحد في الخطأ الثاني وهو ثلاثة ، فيكون ثلاثة . واضرب سهم العتق في المرة الثانية ، وهو سهمان في الخطأ الأول وهو واحد ، فيرد اثنين ، فأسقط الأقل من الأكثر ، فيبقى سهم واحد ، فاقسمه على الاثنين ، فيخرج نصف سهم ، [ فبان أنه يعتق منه نصف سهم ] ( 3 ) ، وهو ربع العبد كما خرج بالأعمال المقدمة .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .
( 2 ) زيادة من عمل المحقق .
( 3 ) في الأصل : تعتق منه سهمين ونصف سهم .