من العبد شيء ، وتبعه من الكسب ثلاثة أخماس شيء ؛ فإن الكسب ثلاثة أخماس العبد .
يبقى من الرقبة للورثة عبدٌ إلا شيئاً ، ومن الكسب ثلاثة أخماس عبد إلا ثلاثة أخماس شيء ، ومن التركة خمس عبد ، وإذا جمعنا ذلك كله ، كان عبداً وأربعة أخماس عبد إلا شيئاً ، وثلاثة أخماس شيء .
وذلك يعدل ضعف ما نفذ العتقُ فيه ، وهو شيئان ، فنجبر ما في يد الورثة بشيء [ وثلاثة ] ( 1 ) أخماس شيء ، ونزيد على عديله مثله ، فيصير عبد وأربعة أخماس عبد يعدل ثلاثة أشياء ، وثلاثة أخماس .
فنبسط الجميعَ أخماساً ، فيصير ما في يد الورثة تسعة ، وتصير الأشياء ثمانيةَ عشرَ شيئاً ، فنقلب الاسمَ ، ونجعل العبد ثمانيةَ عشرَ ، والشيء تسعة ، والشيء من العبد نصفه ، إذا كان التسعة من الثمانيةَ عشرَ نصفُها .
فيعتِق نصفُ العبد ، وقيمتُه خمسون ، ويأخذ نصف كسبه ، وهو ثلاثون ، يبقى للورثة خمسون من الرقبة وثلاثون من الكسب ، وعشرون من التركة ، فجميع ذلك مائة ، والعتق خمسون .
مسائل في العتق مع الكسب وعلى السيد المعتِق دينٌ
6941 - إذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة دينار ، لا مال له غيرُه ، فاكتسب مائةَ دينار بعد الإعتاق ، ثم مات السيد ، وعليه مائتا دينار دينٌ ، وطالب الغرماء بالدين ، فلا ينفذ من العتق شيء ؛ فإن الدين مقدمٌ على التبرع ، وهو مستغرق لقيمة العبد والكسب ، فيباع العبد ، ويصرف ثمنه وكسبه إلى الدين .
وإن أبرأه الغرماء عن الدين نفذ من العتق ما كان ينفذ لو لم يكن دين أصلاً .
6942 - وإن كان الدين على السيد مائة دينار ، وقيمة العبد مائة والكسب مائة ،
هامش
( 1 ) في الأصل : وأربعة أخماس .