6939 - طريقة الخطأين : نجعل العبد ثلاثةَ أسهم ، ونقول : نفذ العتق في سهم منه ، وتبعه سهم من الكسب ، يبقى للورثة من الرقبة سهمان ، ومن الكسب سهمان ، والتركة ثلاثة أسهم ، فجميع ذلك سبعة أسهم والعتق سهم واحد ، وكان يجب أن يبقى في يد الورثة سهمان ليكون ضعفَ العتق ، فقد أخطأنا بخمسة أسهم زائدة .
ثم اجعل سهام العبد إن شئت خمسةً ، والعتق منها سهمين ، إن أردت ؛ فإن الخطأ لا ضبط فيه ويتبع العتقَ سهمان من الكسب ، يبقى من الرقبة للورثة ثلاثة أسهم ، ومن الكسب ثلاثة أسهم ، والتركة خمسة أسهم ، وجميع ذلك أحدَ عشرَ سهماً ، [ وكان ] ( 1 ) الواجب أن يبقى مع الورثة أربعةُ أسهم ، ضعف العتق ، فوقع الخطأ سبعة أسهم زائدة ، والخطآن زائدان ، فاطرح أقلَّهما من أكثرهما ، وكان الخطأ الأول خمسة ، فإذا طُرحت من سبعة ، بقي اثنان . ثم احفظها .
ثم اضرب سهام العبد في المرة الأولى ، وهي ثلاثة في الخطأ الثاني وهو سبعة ، فيبلغ أحداً وعشرين ، واضرب سهام العبد في المرة الثانية ، وهي خمسة ، في الخطأ الأول ، وهو خمسة ، فيكون خمسة وعشرين ، فأنقص أحداً وعشرين ، يبقى أربعة ، فاقسمها على الاثنين المحفوظين ، فيخرج اثنان ، فذلك سهام العبد ، ثم اضرب سهم العتق في المرة الأولى ، وهو واحد في الخطأ الثاني ، وهو سبعة ، فيكون سبعة ، واضرب سهمَ العتق في المرة الثانية ، وهو اثنان في الخطأ الأول ، وهو خمسة ، فيكون عشرة ، ثم اطرح السبعة من العشرة ، يبقى ثلاثة ، فاقسمها على الاثنين المحفوظين ، فيخرج واحد ونصف ، فنقول : العبد اثنان ، وقد عتق منه واحد ونصف ، والواحد والنصف من الاثنين ثلاثة أرباعه ، فقد عتق من العبد ثلاثة أرباعه .
6940 - مسألة : أعتق المريض عبداً قيمته مائة ، واكتسب العبد ستين ، وخلّف السيد عشرين .
فهذه السهام كلها متفقة بنصف العُشْر ، فردّ كل جنس منها إلى نصف عُشره ؛ فيصير العبد خمسةً ، والكسب ثلاثةً ، والتركة واحداً ، ثم نقول من طريق الجبر : عَتَق
هامش
( 1 ) في الأصل : وكذلك .