تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
6934 - وحساب المسألة بطريق الدينار والدرهم أن نجعل الرقبة ديناراً [ ودرهماً ، والكسب نصف دينار ] ( 1 ) ونصف درهم ، فإن أحببنا ، قلنا : نعتِق من العبد ديناراً ، ويتبعه من الكسب نصفُ دينار ، فيبقى في يد الورثة من العبد درهم ، ومن الكسب نصفُ درهم ، وذلك يعدل ضعف العتق ، وهو ديناران ، فقيمة الدينار ثلاثة أرباع درهم . فنعود ونقول : كنا جعلنا العبد ديناراً ودرهماً ، وهو الآن درهم وثلاثة أرباع درهم ، فإذا بسطناها أرباعاً ، صارت سبعة ، فقيمة الدينار منها ثلاثة ، فقد عتق من العبد ثلاثة أسباعه . وإن أردت ، قلت : عتَق من العبد درهمٌ ، ويتبعه من الكسب نصفُ درهم ، يبقى للورثة من الرقبة دينار ، ومن الكسب نصف دينار ، وذلك يعدل ضعفَ ما عتق ، وهو درهمان ، فأضعف الدينار والنصف ، فيكون ثلاثة دنانير ، تعدل أربعة دراهم . هذا طريق البسط بالأنصاف ، فاقلب الاسم فيكون الدينار أربعة والدراهم ثلاثة ، وقد كانت الرقبة ديناراً ودرهماً ، فهي سبعة وقد عتق ما يقابل الدرهم من السهام ، وهو ثلاثة ، وعاد إلى أنه عتَق منه ثلاثة أسباعه . 6935 - مسألة : قيمة العبد مائة وعشرة ، والكسب مائتان وثلاثون ، فالوجه أن نجعل العبد أحد عشر سهماً ، كل عشرةٍ سهماً ، فيكون الكسب ثلاثةً وعشرين سهماً ، ثم اطلب النسبة ، وهي أمُّ الحساب ، فيكون الكسب مثلي الرقبة ، ومثلَ جزءٍ من أحد عشر جزءاً منها . فنقول بعد ذلك : حساب العتق شيء ( 2 ) ، ويتبعه من الكسب شيئان وجزءٌ من أحدَ عشرَ جزءاً من شيء ، وبقي للورثة من الرقبة عبدٌ إلا شيء ، ومن الكسب عبدان وجزء من أحدَ عشرَ جزءاً من عبد إلا شيئين وجزءاً من أحد عشر جزءاً من شيء ، فجميع ذلك ثلاثةُ أعبد وجزءٌ من أحدَ عشرَ جزءاً من عبد إلا ثلاثةَ أشياء وجزءاً من أحدَ عشر جزءاً
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : حساب للعتق في شيء .