تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الورثة درهم من العبد ودرهمان من الكسب ، وهذه الدراهم الثلاثة [ تعدل ] ( 1 ) ضعفَ العتق ، وضعفُ العتق ديناران ، فقيمة العبد [ درهمان ] ( 2 ) ونصف ، فنعود ونقول : كنا جعلنا العبد ديناراً ودرهماً ، ونحن نقول الآن : العبد درهمان ونصف ، فنعتق منه قيمة الدينار ، وهو درهم ونصف والدرهم والنصف من الدرهمين والنصف ثلاثةُ أخماس ، فيعود العمل إلى ما تقدم من إعتاق ثلاثة أخماس العبد ، ولا تخفى طريقة الخطأين . 6932 - مسألة : لو كسب العبد مثلَ نصف قيمته ، فحساب المسألة بالجبر أن نقول : يعتِق من العبد شيء ، ويتبعه من الكسب نصفُ شيء ، يبقى من الرقبة للورثة عبدٌ إلا شيئاً ، ومن الكسب نصفُ عبدٍ إلا نصفَ شيء ، فالحاصل معهم عبد ونصف عبد إلا شيئاً [ ونصف شيء ] ( 3 ) ، وذلك يعدل ضعف العتق ، وهو شيئان ، فنجبر ونقابل على الرسم المعروف ، فيكون عبدٌ ونصف عبد يعدل ثلاثة أشياء ونصفَ شيء ، فابسطهما أنصافاً ، لتصير الأشياء سبعة ، والعبد والنصف ثلاثة ، ثم تقلب الاسم والعبارة ، وقل : العبد سبعةٌ والشيء ثلاثة ، والثلاثة من السبعة أشياء ثلاثة أسباعها ، فيعتق منه ثلاثةُ أسباعه ، ويستقيم علي العمل والامتحان . 6933 - طريقة السهام أن نأخذ للعتق سهماً ، وللكسب نصفَ سهم ، ونأخذَ للورثة سهمين ضعفَ العتق ، فالمجموع ثلاثةُ أسهم ونصفٌ ، وقيمةُ العبد والكسب ، مائة وخمسون ، فنبسط [ الأسهم والقيمة أيضاً بالضرب في مخرج ] ( 4 ) النصف ، فتصير الرقبةُ [ والكسب ] ( 5 ) ثلاثمائة ، والسهام سبعة ، فإذا قسمنا الثلاثمائة على السبعة ، خرج اثنان وأربعون سهماً وستةُ أسباع سهم ، فذلك قيمة ما يعتق ، وهو قيمة ثلاثة أسباعه .
هامش
( 1 ) في الأصل : بعد . ( 2 ) في الأصل : درهم . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : فنبسط للاسم والنصف أيضاً فإنا نضرب في مخرج . . . إلخ . ( 5 ) زيادة اقتضاها صحةُ الحساب .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 313 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب