تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
6929 - وحساب المسألة بطريق الخطأين أن نجعل العبد ثلاثةَ أسهم والكسبَ كذلك ، ونُجيز العتق في سهم من العبد ، ويتبعه سهم من الكسب ، يبقى للورثة سهمان من العبد وسهمان من الكسب ، فيجتمع معهم أربعة أسهم ، والعتق سهم واحد ، وكان الواجب أن يكون معهم من جميع الوجوه سهمان ، ضعف الذي عَتَق ، فحصل الخطأ زائداً بسهمين ، ثم نعود ونجعل العبد أربعة أسهم ، والكسبَ كذلك ، فنجبرُ العتق في سهم ونُتبعه من الكسب سهماً ، يبقى مع الورثة ثلاثة أسهم من العبد ، وثلاثة أسهم من الكسب ، وكان الواجب أن يكون معهم سهمان ؛ إذ العتق سهم واحد ، وتابعه غير محسوب ، فقد أخطأنا خطأً زائداً بأربعة أسهم ، والخطآن زائدان ، فيسقط أقلهما من أكثرهما يبقى سهمان ، فاحفظهما ، فالقسمة عليهما ، ثم نضرب سهام العبد في المرة الأولى وهي ثلاثة في الخطأ الثاني ، وهو أربعة ، فيبلغ اثني عشر . ونضرب سهامَ العبد في المرة الثانية ، وهي أربعة في الخطأ الأول وهو اثنان ، فيبلغ ثمانية ، فأسقط الثمانية من اثني عشر ، فيبقى أربعة ، فاقسمها على الاثنين المحفوظين معك ، فيخرج من القسمة اثنان ، فنعلم أنك يجب ( 1 ) أن تقسم على اثنين . ثم نعود ، ونقول : قدرنا العتق سهماً في المرة الأولى ، فنضربه في الخطأ الثاني ، وهي أربعة ، وقدرنا العتق سهماً أيضاً في المرة الثانية ، فاضربه في الخطأ الأول ، وهو اثنان ، فأسقط أقل المبلغين من أكثرهما ، يبقى سهمان ، فاقسمهما . على السهمين المحفوظين معك في القسمة ، فيخرج سهم واحد ، فتعلم بذلك أن الوصية سهم واحد والرقبة سهمان ، والواحد من الاثنين نصفها ( 2 ) . 6930 - مسألة : إذا أعتق المريض عبداً قيمته مائة ، فاكتسب مائتين بعد العتق ، كما تقدم التصوير ، فالحساب بطريق الجبر أن نقول : يعتِق من العبد شيء ، ويتبعه من
هامش
( 1 ) في الأصل : " فنعلم أنك والعبد يجب أن تقسم على اثنين " . ( 2 ) في الأصل : نصفه .