مقالة في دور الضرب الحسابي في المسائل الشرعية
6924 - هذه المقالة تشمل أنواعاً ، وكل نوع يشتمل على أبواب محتويةٍ على مسائل ، ونحن نأتي بالأنواع مفصلةً ، ونرسم في كل نوع تراجم المسائل ، ثم نذكر المسائل موضحةً بالحساب ، مقومةً بالفقه ، إن شاء الله تعالى .
6925 - النوع الأول - فيما يقع من الدور في العتق .
مسائل في المريض يعتق عبداً ، فيكتسب مالاً بعد توجيه العتق .
فنقول : فقهُ العتق وما لا يتعلق بالدَّوْر منه يأتي في كتاب العتق ، وإنما نذكر هاهنا ما يتعلق بالدَّوْر ، ولا يتوصل إلى تلخيص العَقْد فيه إلا بطريق الحساب ، ثم نلقط المسائل الحسابية من كتاب [ الوصايا ] ( 1 ) ونأتي بها مجموعةً ؛ حتى تُلْفَى قواعدُ الحساب منتظمةً في مكانٍ واحد ، ونترك فقه كل كتاب إلى موضعه ، إن شاء الله تعالى .
مسألة : إذا أعتق . المريض عبداً قيمته مائةُ دينارٍ ، لا مال له غيره ، فاكتسب العبدُ بعدَ الإعتاق ، وقبل موت السيد مثلاً مثلَ قيمته ، ومات المريض ، فهذا يتطرق الدور إليه ؛ لأنه إذا أُعتق من العبد شيءٌ ، فعتقه يقع تبيُّناً ، وإذا تبينا حصول العتق في جزءٍ ، فنتبع ذلك الجزءَ مقدارَه من الكسب بالجزئية ، ولا نحسب ذلك من التبرع ؛ فإن تبعيتَه للجزئية مستحقّة ؛ إذ كسب الجزء غيرُ محسوب عليه ، ولا على مُعتقِه ، فالكسب الذي تبقى للورثة ، وهو محسوب على الورثة ، والعتق يقلّ بقلّته ، ويكثر بكثرته . ثم إذا قل العتقُ ، قلّ الجزء التابع ( 2 ) من الكسب ، وكثر ما تبقى للورثة ، وإذا كثر حظُّهم لزم أن يكثر العتق ، وإذا كثر العتق ، كثر التابع من الكسب ، وقل ما تبقى للورثة ، وإذا قل ما في أيديهم ، قل العتق ، فيدور مقدار العتق بين القلّة والكثرة .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : والتابع .