تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وهي أربعون ، وخذ ثلث النصيب وهو خمسةَ عشرَ ، وادفع إلى عمرو خُمسَ المبلغين وهو ثمانية من خمسة وأربعين ، وثلاثة من خمسة وأربعين من النصيب ، هذا خمس ثلث النصيب ، وخمس ثمانية أتساع المال . فإذا تبين ذلك ، وبان طريق العمل ، فخذ مالاً له خُمس وتسع ، وذلك خمسةٌ وأربعون ، خذ ثلث ذلك ، وهو خمسة عشر ، واحفظ ثلثي المال وهو ثلاثون ، ثم ادفع من الثلث نصيباً إلى الموصى له بالنصيب ، يبقى ثلث مال إلا نصيباً ، فألق ثلث ذلك إلى الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث ، يبقى من الثلث تسعا مال إلا ثلثي نصيب ، وذلك عشرةُ أسهم من خمسة وأربعين سهماً من مال إلا ثلاثين سهماً من خمسة وأربعين سهماً من نصيب ، وزده على ثلثي المال ، فيصير أربعين سهماً من خمسة وأربعين سهماً من مال إلا ثلاثين سهماً من خمسة وأربعين سهماً من نصيب ، فألق منه نصيبَ زيد ، وهو خُمس مال إلا خُمس نصيب ، وخمس المال تسعة أسهم من خمسةٍ وأربعين سهماً من المال ، وخمس النصيب تسعة أسهم من خمسةٍ وأربعين سهماً من نصيب ، فله تسعة أسهم من المال الذي هو خمسةٌ وأربعون إلا تسعةَ أسهم من النصيب الذي [ هو ] ( 1 ) خمسة وأربعون ، يبقى من المال أحدٌ وثلاثون سهماً من خمسةٍ وأربعين سهماً من المال إلا أحداً وعشرين من خمسةٍ وأربعين سهماً من نصيب ، وانقص منه أيضاً نصيبَ عمرو ، وهو ثمانية أسهم من خمسة وأربعين من المال ، وثلاثة أسهم من خمسة وأربعين سهماً من النصيب ، يبقى من المال ثلاثة وعشرون سهماً من خمسةٍ وأربعين سهماً من المال إلا أربعة وعشرين سهماً من خمسةٍ وأربعين سهماً من النصيب ؛ فإنه كان معنا استثناء أحد وعشرين من النصيب المبسوط ، والآن زدنا ثلاثة أخرى ، فصار الاستثناء أربعة وعشرين ، فإذاً الباقي معنا ثلاثة وعشرون سهماً من خمسةٍ وأربعين سهماً من المال إلا أربعة وعشرين سهماً من خمسةٍ وأربعين سهماً من النصيب ، وذلك يعدل أنصباء الباقين من البنين ، وهي ثلاثة أنصباء ، فنجبر ما بقي من المال بأربعةٍ وعشرين سهماً [ من النصيب ] ( 2 ) ، ونزيد على الأنصباء الثلاث
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) ساقطة من الأصل .