مثلها ، ونضرب الكل في مخرج المال ، فنقول : الأنصباء الثلاثة نضربها في خمسة وأربعين ، فيصير مائة وخمسة وثلاثين ، فنضم إليها أربعةً وعشرين ؛ فإنها أجزاء والأجزاء إذا ضربت ، صارت سهاماً كاملة ، فالمبلغ مائة [ وتسعة ] ( 1 ) وخمسون ، ومعنا في جانب المال ثلاثةٌ وعشرون ، وهي أجزاء ، فنجعلها سهاماً ، ثم نقلب الاسم ، فنجعل النصيب [ ثلاثة ] ( 2 ) وعشرين ، والمال مائة وتسعة وخمسين ، فمنها تصح المسألة .
الامتحان : نأخذ ثلث المال ، وهو ثلاثة وخمسون ، نلقي منه نصيباً يبقى من الثلث ثلاثون ، فألق ثلثها عشرة ، تبقى عشرون ، فنزيدها على ثلثي المال ، فيصير مائة وستة وعشرين ، ثم نعود إلى المال ، فنلقي منه نصيباً لنعطي زيداً حصته ، وإذا حططت من أصل المال - وهو مائة وتسعةٌ وخمسون - نصيباً ، وهو ثلاثة وعشرون ، بقي مائة وستة وثلاثون ، ولزيد الذي عليه الضيم والنقصان من النصيب خُمس ذلك ، وهو سبعة وعشرون سهماً وخمس سهم . هذا نصيب زيد : ثلاثة وعشرون بإرثه ، وأربعة [ وخُمس ] ( 3 ) وصية له ؛ من حيث لم ينله النقص من الوصية الأخرى .
ثم نرجع إلى المال فننقصُ منه ثلث ما تبقى من الثلث ، وذلك عشرةُ أسهم ، تبقى مائة وتسعة وأربعون ، فلعمرٍو الذي عليه الضيمُ والنقصُ من الوصية بثلث ما تبقى من الثلث ، خُمس ذلك ، وهو [ تسعة ] ( 4 ) وعشرون سهماً وأربعة أخماس سهم ، وذلك جميع ما لَه ، منها ثلاثة وعشرون بالإرث ، وستة أسهم وأربعة أخماس سهم وصية له ، إذا ( 5 ) لم ينله النقص من الوصية بالنصيب .
هذا مسلك الخصاف في الحساب ، ثم قال : وصية الابنين أحدَ عشرَ سهماً ، فنلقيها من المائة والستة والعشرين وهذا هو الباقي بعد الوصيتين ، إذ إحداهما ثلاثة
هامش
( 1 ) في الأصل : وسبعة .
( 2 ) في الأصل : أربعة وعشرون .
( 3 ) في الأصل : وخمسين .
( 4 ) في الأصل : سبعة .
( 5 ) استخدام ( إذا ) مكان ( إذ ) استعمال صحيح ( ر . شواهد التوضيح والتصحيح : 62 ) .