تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ونصيب الابن اثنا عشر ، وإذا ضممنا الوصيتين إلى المبلغ وهي ستة ، صارت الفريضة الجامعة للوصية والميراث أربعة وعشرين . وإذا أردت امتحان ما ذكرناه من الضرب ، فاضرب اثنين في اثنين ، وأربعة في أربعة ، فيصير أحد المبلغين أربعة ، والثاني ستةَ عشرَ ، ثم حط الأربعة من ستة عشرَ ، فيبقى اثنا عشر ، وهذا الباقي مثل فضل وصية العم في أصل الوضع قبل الضرب على وصية الخال ست مرات ، فإن الفضل بين الوصيتين سهمان ، وذلك ما أردنا أن يبين . مسائل في نوادر الوصايا التي تكون بفض ( 1 ) الوصايا على بعض الورثة دون بعض واللقب [ الشائع ] ( 2 ) في الباب الضيم وهو الظلم ، فالظلم والضيم يرجعان إلى النقصان . 6895 - مسألة : إذا خلّف الرجل امرأةً وأماً وأخاً ، وأوصى من ثلث ماله بمثل نصيب المرأة ، وأوصى لآخر بعُشر ما بقي من الثلث ، وقال في وصيته لا تضامُ الأم بالوصية ، وأراد أن نصيبها يكمل كمالَه ( 3 ) لو لم تكن وصية ، وهذا معنى المسألة في وضعها . وحساب المسألة : نقول : فريضة الميراث من اثني عشر سهماً : للمرأة ثلاثة أسهم ، وللأم أربعة أسهم ، والباقي للأخ ، وهو خمسة أسهم ، فنقول : نجعل ثلث المال ثلاثة دنانير وعشرة دراهم ؛ لذكر الموصي عُشر ما تبقى ، فأما ثلاثة دنانير ، [ فإنّا ] ( 4 ) وضعناها على عدد نصيب المرأة ؛ إذ هي الموصى بمثل نصيبها ، فندفع إذاً بالنصيب ثلاثةَ دنانير ، يبقى عشرةُ دراهم ، فندفع بالوصية التامة عشرها ، وهو درهم يبقى ، تسعة دراهم ، فنزيده على ثلثي المال ، وثلثا المال عشرون وستة دنانير ،
هامش
( 1 ) بفضّ : أي بقسمة . ( 2 ) في الأصل : السابع . ( 3 ) " يكمل كمالَه " : أي يكون بنفس كماله وتمامه عند عدم الوصية . ( 4 ) في الأصل : فإن .