كدأبنا في أمثال هذه المسائل ، فوصية الخال واحد وثلثان ووصية العم ضعفه ، وهو ثلاثة وثلث ، والوصيتان خمسة دراهم ، وهو سدس التركة فالتركة ثلاثون درهماً .
وإذا أردت امتحانَ ما ذكرناه في وضع المسألة ضربنا درهماً وثلثين في درهم وثُلثين ، وضربت ثلاثة دراهم وثلث ، في ثلاثة دراهم وثلث ، وحططنا أقل المبلغين بعد الضرب من الأكثر ، كان الباقي حصة البنت من خمسة وعشرين . وهذا ما ذكرناه في وضع المسألة .
6894 - مسألة : ابن وبنت ، وقد أوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصية ، وفضّل العم في وصيته على الخال ، وإذا جُمعتا ، كانتا مثلَ نصيب البنت ، وإذا ضربت كل واحدة منهما في مثلها ، كان الباقي ستة [ أمثال ] ( 1 ) ما بين الوصيتين قبل الضرب ، والمراد أن الباقي بعد حط الأقل من الأكثر مثل [ فضل ] ( 2 ) إحدى الوصيتين على الأخرى ست مرات .
فنجعل وصية الخال شيئاً ، ووصية العم شيئين ، ومجموعهما ثلاثة أشياء ، وهو مثل نصيب البنت في وضع المسألة ، فنصيب الابن إذاً ستةُ أشياء ، ومجموع الحصتين تسعة أشياء ، فنضرب كلَّ وصيةٍ في نفسها ، فتصير وصية الخال مالاً ، ووصية العم أربعة أموال ، ثم إنا ننقص الأقلَّ من الأكثر ، فيبقى معنا ثلاثة أموال ، وهي تعدل ستة أشياء .
وبيانه أنا قدرنا في وضع المسألة وصيةَ الخال شيئاً ووصيةَ العم شيئين ، والفضل بين الوصيتين شيء ، وقد ذكرنا أنا إذا ضربنا كلَّ وصيةٍ في نفسها ، وحططنا أقل المبلغين من الأكثر ، كان الباقي مثلَ الفضل بين الوصيتين ست مرات ، والباقي معنا بعد الحط ثلاثة أموال ، فهي تعدل ستة أشياء ، فالمال الواحد يعدل شيئين ، فنرد العبارة إلى العدد ، ونقلب الاسم ، ونقول : الشيء الواحد اثنان ، ونعود ، فنقول : وصية الخال اثنان ، ووصية العم أربعة ، ونصيب البنت مثل الوصيتين ، وهو ستة ،
هامش
( 1 ) في الأصل : أموال .
( 2 ) في الأصل : فرض .