تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فإذاً بان وصية الخال - وهي الشيء الكامل - درهمان وثلث ، ووصية العم سبعة دراهم ، فيخرج منه أن نصيب الابن أربعة دراهم ؛ فإن نصيبه ثلاثة أشياء إلا ثلاثة دراهم ، فكأنا قلنا : نصيبه سبعة دراهم إلا ثلاثة ، ونصيب البنت درهمان ؛ فإنه شيء إلا ثلث درهم . قلنا : نصيب [ الابن ] ( 1 ) سبعة دراهم إلا ثلاثة ، ونصيب البنت درهمان ؛ فإنه شيء إلا ثلث درهم ، والشيء درهمان وثلث ، وقد بان ما نريد ، ولا يخفى طريق الامتحان . 6893 - مسألة : ابن وبنت ، وقد أوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصية ، وفضل العمَّ على الخال ، وكانت الوصيتان إذا جُمعا [ سدس ] ( 2 ) المال ، وإذا ضربت كل واحدة منهما في نفسها - وإن أردت ، قلت في مثلها - وأسقط أقل المبلغين بعد الضرب من الأكثر فالباقي مثل نصيب البنت . هذا وضع المسألة : وحسابها أن نجعل وصية الخال شيئاً ، وجعلنا وصية العم شيئين ، فمجموعهما سدس المال ، وإن كان سدس المال ثلاثة أشياء ، فالمال كله ثمانيةَ عشرَ شيئاً ، فنحفظ هذا . ثم نعود فنضرب كل وصية في نفسها ، فنقول : وصية الخال شيء ، وإذا ضربناه في نفسه ، صار مالاً ، ونضرب نصيب العم في نفسه ، وإذا ضربت شيئين في شيئين ردّ أربعة أموال . ثم إنا نحط الأقل من الأكثر ، فيبقى ثلاثة أموال ، فهي نصيب البنت . فإذا كان نصيبها ثلاثة أموال ، فنصيب الابن ستة أموال ، ومجموع الحصتين تسعة أموال ، فزد الوصيتين الموضوعتين في المسألة قبل الضرب على تسعة أموال ؛ فإن الفريضة الجامعة للوصية والميراث هكذا تكون ، فإذاً معنا تسعة أموال ، وثلاثة أشياء تعدل المال المحفوظ عندنا ، وهو ثمانية عشر شيئاً ، فنُسقط ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء ، فيبقى تسعة أموال في مقابلة خمسةَ عشرَ شيئاً ، فالمال الواحد يعدل شيئاً وثلثي شيء ، فنقلب العبارة ، ونجعل الشيء واحداً وثُلثين ، ونرد العبارة إلى العدد ،
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) في الأصل : كلّ .