دينار ، فيكون المجموع خمسة دراهم وسدس درهم وثلث دينار ، فذلك يعدل ديناراً ، والدينار قيمة الثوب ، فنُسقط المثلَ بالمثل ، فتبقى خمسة دراهم وسدس في مقابلة ثلثي دينار ، وإذا كان خمسة دراهم وسدس تعدل ثلثي دينار ، فالدينار الكامل يعدل سبعة دراهم وثلاثة أرباع درهم ، فقد خرجت قيمة الثوب ، ولا يخفى ما بعدها ( 1 ) .
مسائل من فنون مختلفة
6889 - مسألة : ثلاثة بنين وقد أوصى بوصية إذا نقصها من نصيب أحد البنين ، بقي من ذلك النصيب مثل الوصية وسدس ( 2 ) جميع المال . فكم الوصية والتركة ؟ وكم نصيب كل حساب ؟
المسألة : أن نجعل سدس المال شيئاً ، فإذا أضفت إليه وصية ، كان السدسُ والوصية مثلَ نصيب أحد البنين إلا وصية ، فنصيب أحد البنين إذاً شيء ووصيتان ، وإذا كان نصيب ابنٍ شيئاً ووصيتين ، فقل : المال ستة أشياء ، فإن السدس ممثل بشيء ، وإذا كان السدس شيئاً ، فالمال ستة أشياء ، فاطرح منها الوصية ، تبقى ستة أشياء إلا وصية ، وذلك أنصباء الورثة ، وهو ثلاثة أشياء وست وصايا ؛ فإن كلّ نصيب شيء ووصيتان ، فنجبر المال بوصية ونزيد على عديله وصية ، فيصير مال كامل في مقابله ثلاثة أشياء وسبع وصايا ، فحصل سبع وصايا وثلاثة أشياء ، فاقلب العبارة ، واجعل الشيء سبعة والوصية ثلاثة ، فالمال إذاً اثنان وأربعون ، فإنه ستة أشياء كل شيء سبعة ، والمجموع ما ذكرناه . ونصيب كل ابن شيء ووصيتان ، فهو إذاً ثلاثة عشر : الشيء سبعة والوصيتان ستة ، فإذا نقصت الوصية من النصيب ، بقي عشرة ، وهي مثل الوصية ، وهي ثلاثةٌ ومثل سدس جميع المال وهو سبعة .
والذي يجب التنبه له في هذه المسألة أنا لما كمّلنا المالَ بالجبر ، لم نصادف في
هامش
( 1 ) ولو قُمت بالامتحان ، لوجدتها صحيحة . ولم نشأ الإطالة بتسجيل الامتحان وقد أجريناه وجاء صحيحاً .
( 2 ) في الأصل : " بسدس " وهو خطأ مضلل أرهقنا كثيراً الوصول إلى تصويبه .