الأنصباء بالأنصباء ، فيبقى نصيبان يعدلان سبعةَ أشياء .
فاقلب العبارة فيهما ، فيصير النصيب سبعةً ، والشيءُ اثنين ، فوصية الخال إذاً اثنان ؛ فإنها كانت شيئاً ، ونصيب البنت سبعة ، ونصيب الابن أربعة عشر ، ووصية العم - وهي نصيبان إلا شيئاً - اثنا عشر سهماً ، ووصية الأخ - وهو نصيب إلا شيئاً - خمسة أسهم .
والتركة كلها ثمانيةٌ [ وستون ] ( 1 ) سهماً : للعم اثنا عشر ، وللأخ خمسة ، وللخال اثنان ، والمجموع تسعة عشرَ سهماً ، فيبقى تسعةٌ وأربعون بين ثلاثة بنين وبنت ، لكل ابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة .
6892 - مسألة : خمسة بنين وبنت . أوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصيةٍ لو ضرب إحداهما في الأخرى ، ثم أسقط من المبلغ وصية العم قبل الضرب ، وقسم الباقي على وصية الخال قبل الضرب ، خرج نصيب الواحد ( 2 ) مثلَ نصيب أحد البنين .
وإذا أسقط منه [ وصية ] ( 3 ) الخال ، وقسم الباقي على وصية العم ، خرج نصيب الواحد مثل نصيب البنت .
فحساب المسألة أن نجعل وصية الخال شيئاً ، ووصيةَ العم ثلاثةَ أشياء ؛ فإنا بيّنا أن وصية العم أكثرُ ؛ من جهة أن المقسوم - بعد حط وصية الخال - على [ وصية العم ] ( 4 ) ، يُخرج نصيبَ البنت ، وهو لكثرة سهامه ( 5 ) ، وإذا كانت القسمة المقدرة على هذا الوجه في جانب مخرج نصيب الابن ، وهو لقلة سهامه ، وبين الابن والبنت تفاضل الضعف ، ينضم إليه تقابل الوصيتين في وضعهما ، فوصية الخال شيء ووصية العم ثلاثة أشياء .
ويستخرج الامتحانُ حقيقةَ ذلك .
هامش
( 1 ) في الأصل : وثمانون .
( 2 ) المراد خارج القسمة يساوي نصيب أحد البنين .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) عبارة الأصل : " بعد حط وصية الخال على الخال على الباقي يخرج نصيب البنت " .
( 5 ) والمعنى لكثرة سهام العم المقسوم عليها يقل خارج القسمة .