تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الدرهم أن فيما ضممناه إلى الثلثين استثناء درهم ، فحسبناه مما معنا ليكمل ( 1 ) ، فالذي معنا إذاً [ تسعة ] ( 2 ) عشر درهماً وديناران وثلثا دينار ، وذلك يعدل نصيب [ الابنين ] ( 3 ) ، وهو أربعون درهماً إلا أربعة دنانير وثلثي دينار ، فنجبر نصيب الابنين بما فيه من الاستثناء وهو أربعة دنانير وثلثي دينار ، ونزيد على عديله مثلَه ، فيصير تسعةَ عشرَ درهماً [ وسبعة ] ( 4 ) دنانير وثلث دينار ، [ تعدل أربعين درهماً ] ( 5 ) فنسقط المثل بالمثل ، فيبقى في جانب النصيب أحدٌ وعشرون درهماً ، وفي جانب المال سبعةُ دنانير وثلث ، فابسطهما أثلاثاً ، فيصير الدنانير اثنين وعشرين ديناراً ، والدرهم في الجانب الآخر ثلاثة وستين درهماً ، فالدينار الواحد يعدل درهمين وتسعةَ عشرَ جزءاً من اثنين وعشرين جزءاً من درهم ، فقد تخرَّج لنا بهذا العمل قيمةُ الثوب الذي أخذه الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث . وقد تمت المسألة ، ثم إذا بان أن ثلث ما تبقى من الثلث هذا المقدار ، لم يخف على الفطن استخراج النصيب ، وإجراء المسألة على الامتحان المعهود ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا . والمعنى ليكمل أي بدون استثناء . ( 2 ) في الأصل : سبعة عشر . ( 3 ) في الأصل : الابن . ( 4 ) في الأصل : وتسعة . ( 5 ) زيادة اقتضاها سياق العمل الحسابي ، وسقطت من الأصل . ( 6 ) وبيان ذلك الامتحان كالآتي : نقول : الثوب 19 / 22 2 درهماً ، والتركة ثلاثون درهماً وثوب . إذاً التركة = 19 / 22 32 = الوصية الثانية بثلث ما تبقى من الثلث ، وظهر أنها تساوي الثوب أي 19 / 22 2 إذاً مجموع ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى = 19 / 22 2 × 3 = 13 / 22 8 نطرح هذا من الثلث تبقى الوصية الأولى ، هكذا : 1 / 3 التركة = 19 / 22 32 ÷ 3 = 21 / 22 10 فالوصية الأولى = 21 / 22 10 - 13 / 22 8 = 8 / 22 2 مجموع الوصيتين = 8 / 22 2 + 19 / 22 2 = 5 / 22 5 نخرج هذا من التركة يبقى نصيب الابنين هكذا 19 / 22 32 - 5 / 22 5 = 14 / 22 27 =