خمسة ، بقي واحد ، فهو الوصية للخالة ، وإذا ألقيت وصية العمة وهو اثنان من النصيب ، بقي ثلاثة ، وهي وصية العم ، وذلك ثلاثة أمثال وصية الخالة .
والتركة كلها ثلاثون سهماً : للعمة سهمان ، وللعم ثلاثة أسهم ، وللخال أربعة أسهم ، وللخالة سهم ، والباقي وهو عشرون بين أربعة بنين ، لكل واحد منهم خمسة .
6891 - مسألة : ثلاثة بنين ، وبنت ، وقد أوصى لكل واحد من عمه وخاله وأخيه بوصية ، فكان إذا جُمعت وصية العم والخال ، كان مجموعهما مثلَ نصيب أحد البنين ، وإذا جمعت وصية الخال والأخ ، كان مجموعهما مثلَ نصيب البنت ، وإذا جمعت وصية العم والأخ ، كان ربع التركة .
فاجعل وصية الخال شيئاً ، وألقه من نصيب ابن ، وللابن نصيبان ، لمكان البنت في المسألة - وقد مهدنا هذا في المسائل - فيبقى نصيبان إلا شيئاً ، فذلك وصية العم ؛ [ فإن وصية العم ] ( 1 ) والخال مثلُ حصة ابن .
ثم عُد وقل : قدَّرنا وصية الخال شيئاً ، فنلقيه من نصيب البنت أيضاً - ولها نصيب واحد - يبقى نصيبٌ إلا شيئاً ، فهو وصية الأخ ، فيكون [ وصية العم والأخ ] ( 2 ) ثلاثةَ أنصباء إلا شيئين ، وإذا كان هذا ربع المال ، فالمال كله اثنا عشر نصيباً إلا ثمانية أشياء . فألق منه الوصايا كلها ، وجدد العهد بتفصيلها ، ثم اجمعها ، فوصية الخال شيء ، ووصية العم نصيبان إلا شيئاً ، فهما إذاً نصيبان ووصية الأخ نصيب إلا شيئاً ، فالمجموع ثلاثة أنصباء إلا شيء ، فنحط ذلك مما قدرناه جميع المال ، فيبقى تسعة أنصباء إلا سبعة [ أشياء ] ( 3 ) ، فإن في الوصايا استثناء شيء .
وهذا الباقي وهو تسعة أنصباء ، إلا سبعة أشياء يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة - فإن في المسألة ثلاثةَ بنين وبنت - فنجبر الأنصباء السبعة بسبعة أشياء ، ونزيد على عديلها مثلَها ، فتصير تسعة أنصباء في مقابلة سبعة أنصباء وسبعة أشياء ، ونسقط
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) مزيدة من عمل المحقق .
( 3 ) في الأصل : أنصباء .