6888 - مسألة : ترك أربعة بنين وأوصى بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ، وبثلث ما تبقّى من الثلث وبدرهم ، وخلف ثلاثين درهماً وثوباً فأخذ الموصى له بتكملة الثلث بنصيب أحدهم [ و ] ( 1 ) بثلث ما تبقى من الثلث الثوبَ ، [ سواءٌ ] ( 2 ) كانت الوصيتان لشخص واحد أو لشخصين ، فالفرض أخذ الثوب بالوصيتين .
فإذا قيل لنا : كم قيمةُ الثوب ؟ فالوجه أن نطرح من الثلاثين درهماً الدرهم ( 3 ) الموصى به ، يبقى تسعة وعشرون درهماً ، فاقسم ذلك بين أربعة بنين ، فيكون نصيب الواحد [ سبعة ] ( 4 ) دراهم وربع ، فهذا هو النصيب من الدراهم ، ثم ارجع وقل : نجعل قيمةَ الثوب ديناراً ، فيكون المال ثلاثين درهماً وديناراً ، فخذ ثلثها ، وهو [ عشرة دراهم ] ( 5 ) وثلث دينار ، فاطرح منه نصيب ابن من الدراهم وذلك سبعة دراهم وربع ، فتبقى درهمان وثلاثة أرباع درهم وثلث دينار ، فهذا هو تكملة الثلث .
ثم عد فخذ ثلثَ سبعةٍ وربع ، والسبب فيه أن الثلث إذا أسقطت منه التكملة ، فالباقي منه مقدار النصيب ، وقد وقعت الوصية بثلث الباقي بعد التكملة ، وثلث سبعة وربع درهمان وربع وسدس ، فزده على التكملة وهو درهمان وثلاثة أرباع درهم وثلث
هامش
= إذاً النصيب = 14 / 22 27 ÷ 2 = 18 / 22 13
فإذا طرحت من هذا النصيب ثلث المال خرجت الوصية الأولى هكذا
18 / 22 13 - 21 / 22 10 = 19 / 22 2
ولو جمعت الوصيتين والنصيبين كان المجموع 8 / 22 33 وهو التركة .
وهنا خطأ في شيئين حيث خرجت الوصية الأولى بطرح الثلث من النصيب 19 / 22 2 وصوابها
8 / 22 2 كما خرجت أولاً بطرح ما تبقى من الثلث .
ونشأ من هذا خطأ آخر حيث زاد مجموع التركة إلى 8 / 22 33 .
وبذلك يكون الامتحان أثبت خللاً في الطريقة ، لا ندري أين هو ، فمن اهتدى إليه ، فليعلمنا به ، وله دعوة منا بخير .
( 1 ) ( الواو ) زيادة من المحقق .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) عبارة الأصل : والدرهم الموصى به .
( 4 ) في الأصل : تسعة .
( 5 ) في الأصل : عشرون درهماً .