تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
درهم وثلثا دينار ، فيصير بهذا الضم سبعةَ دراهم وثمانيةَ أتساع درهم [ وتسعا ] ( 1 ) دينار ، فإنّ فيما ضممناه استثناء أربعة أتساع دينار ، وإذا نقصنا أربعة أتساع دينار من بين ثلثي دينار ، بقي تسعا دينار ، فالمجموع إذاً سبعةُ دراهم وثمانيةُ أتساع درهم وتسعا دينار ، وذلك كله يعدل أنصباء الورثة ، وهو ثلاثة دنانير ، فنسقط تُسعي دينار بتسعي دينار ، فيبقى سبعةُ دراهم وثمانيةُ أتساع درهم في مقابلة دينارين وسبعة أتساع دينار ، فابسطهما جميعاً أتساعاً ، فيصير ما بقي [ من ] ( 2 ) الدنانير في جانب الأنصباء خمسة وعشرين ديناراً ، ويصير الدراهم أحداً وسبعين درهماً ، فالدينار الواحد يعدل درهمين وأحداً وعشرين جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم ، فذاك قيمة الثوب الذي قدرناه ديناراً في وضع المسألة ، وهي مقدار النصيب إذا حسبت وامتحنت . ولا حاجة إلى البسط بعد البيان . 6887 - مسألة : خلف ابنين ، فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا ثلثَ جميع المال ، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من الثلث ( 3 ) ، وخلّف ثلاثين درهماً وثوباً ، وأخذ الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث الثوبَ بمقدار حصته ، فكم قيمة الثوب ؟ المسألة : أولاً ردَّدنا [ الكلام ] ( 4 ) مراراً في أنواع [ في ] ( 5 ) ظاهرها استثناء مستغرق ؛ فإنه لو لم يخلّف إلا ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهما ، لكانت الوصية بثلث المال ، وإذا استثنى ثلثَ المال من هذه الوصية ، كان الاستثناء مستغرقاً ، ولكن المسألة اشتملت على وصية أخرى ، فاقتضت تلك الوصية تخريجَ المسألة من طريق الحساب ، وفي المسألة تردُّدٌ من طريق الفقه ، سبق ذكره ، وجرياننُا الآن على طريق الحساب .
هامش
( 1 ) في الأصل : وسبعا . ( 2 ) في الأصل : ثمن . ( 3 ) عبارة الأصل : " بثلث ما تبقى من الثلث ودرهم " . وكلمة درهم لا أثر لها في تفاصيل المسألة . ( 4 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) في الأصل : " وفي " بزيادة ( واو ) .