ومن هذه النسبة [ تأتي الأنصباء ] ( 1 ) وجملة المال .
مسائل فيها عروض وأعيان
6886 - مسألة : إذا خلّف ثلاثة بنين وأوصى من ثلث ماله بنصيب أحدهم ، [ وأوصى لآخر ] ( 2 ) بثلث ما تبقى من الثلث ودرهم .
[ و ] ( 3 ) حصرَ هذه الوصايا في الثلث ، وتركته عشرةُ دراهم وثوبٌ واحد ، فأخذ الموصى له بمثل نصيب أحدهم الثوبَ بحقه . فكم قيمةُ الثوب ؟
الوجهُ أن نجعل الثوبَ من طريق التقدير ديناراً ، فتكون التركة عشرةَ دراهم وديناراً ، فنأخذ ثلثَ التركة ، وهو ثلاثةُ دراهم وثلثُ درهم وثلثُ دينار ، ثم نطرح منه بالنصيب ديناراً ، فنصرف إليه الثلثَ دينار [ الذي ] ( 4 ) وقع في الثلث ، ونأخذ بقية الدينار من قيمة ما معنا في الثلث المفروض ، فيبقى ثلاثة دراهم وثلث درهم إلا ثلثي دينار ، فنلقي من ذلك [ درهماً وتسع درهم إلا تسعي دينار ] ( 5 ) وهي تمام الوصايا ، فيبقى معنا تسعان ودرهمٌ فإنا أخذنا درهماً وثلث ثلث درهم ، وهو تُسع للوصية بثلث ما تبقى ، وأخذنا درهماً للوصية بالدرهم ، فيبقى معنا ما ذكرناه .
ولكن كان في الثلاثة الدراهم والثلث استثناء بثلثي دينار ، فنسقط ثلث هذا الاستثناء تابعاً لما أخذه الموصى له بثلث ما يبقى من الثلث ، فإذا سقط من ثلثي دينار ثلثه ، بقي أربعة أتساع دينار ، وأما الدرهم الموصى به ، فإنا نخرجه كاملاً ؛ فإن الوصية به وقعت على كماله ، فقد بقي معنا إذاً درهم وتسعا درهم إلا أربعة أتساع دينار ، فنزيده على ثلثي [ التركة ] ( 6 ) ، والثلثان قبل ضم هذه الزيادة ستة دراهم وثلثا
هامش
( 1 ) في الأصل : ثانياً لأنصباء .
( 2 ) ما بين المعقفين زيادة من المحقق .
( 3 ) الواو زيادة من المحقق .
( 4 ) عبارة الأصل : الثلث ديناراً إن وقع في الثلث .
( 5 ) عبارة الأصل : فنلقي من ذلك ثلثا ودرهم وهي تمام الوصايا .
( 6 ) في الأصل : " دينار " .