6884 - مسألة : ثلاثة بنين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما تبقى من الثلث ، فكانت الوصيتان عشرة دراهم ، كم المال كلُّه ؟ وكم كل واحد من الوصيتين ؟
فمعلوم أن الباقي من المال بعد الوصيتين أنصباء الورثة ، وذلك ثلاثة أنصباء ، فزد عليها الوصيتين ، فيكون ثلاثة أنصباء ، وعشرة دراهم ، فخذ ثُلثَه ، وذلك نصيبٌ وثلاثةُ دراهم وثلث درهم ، فأسقط منه نصيباً للموصى له بالنصيب ، وأسقط ثلثَ الباقي للموصى له بثلث الباقي من الثلث ، يبقى درهمان وتسعا درهم ، فزدها على ثلثي المال ، وهو نصيبان وستة دراهم وثلثا درهم ، فيبلغ نصيبين وثمانية أتساع درهم ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فالنصيبان بالنصيبين ، وبان أن النصيب يعدل ثمانيةَ دراهم وثمانيةَ أتساع ، فتضرب ذلك في عدد البنين ، فيكون ستةً وعشرين درهماً وثلثي درهم ، وهي الأنصباء ، وهذا معنى الضرب في ثلاثة ، فزد عليها العشرة التي هي مجموع الوصيتين ، فيبلغ ستةً وثلاثين درهماً ، وثلثي درهم ، فذلك جميع التركة .
ولا يخفى الامتحان بعد ذلك .
6885 - مسألة : ثلاثة بنين : وقد أوصى لرجلٍ بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، فكانت وصية الموصى بثلث ما تبقى من الثلث ستة دراهم . كم المال ؟
فنقول : معلومٌ أن المال أنصباء البنين ووصيتان ، إحداهما بنصيب ، والأخرى بستة دراهم ، فجميع المال أربعة أنصباء ، وستة دراهم ، فخذ ثلث ذلك ، وهو نصيبٌ وثلث نصيب ودرهمان ، فأسقط منه نصيباً ، يبقى ثلثُ نصيب ، ودرهمان ، فخذ ثلث ذلك للموصى له الثاني ، وذلك تسع نصيب وثلثا درهم ، وهو يعدل ستة دراهم ، فإذا أسقطت ثلثي درهم ، بقي خمسةُ دراهم وثلثٌ ، تعدل تُسعَ نصيب ، فالنصيب الكامل يعدل ثمانيةً وأربعين درهماً ، فاضربه في أربعة ، وهي عدد الأنصباء ، وزد عليه ستةَ دراهم تكون مائةً وثمانيةً وتسعين درهماً ، فهو المال كله ، وثلثُه ستةٌ وستون ، فنطرح منها النصيب ثمانية وأربعين درهماً ، فيبقى ثمانيةَ عشرَ ، وثلثه ستة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 258
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٥٨