تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وإذا ألقيت نصيب الابن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ، من [ الستين ] ( 1 ) بقي ستة وعشرون وثلثان ، وهو وصية العم ، فالوصيتان جميعاً ثلاثون درهماً ، والتركة الجامعة للوصية والأنصباء مائة وستة وأربعون درهماً وثلثان . 6882 - مسألة : ابنان ، وقد أوصى لكل واحد من عمه وخاله وأخيه بوصية ، فكانت وصاياهم جميعاً مثل نصيب أحد البنين ، وإذا جمعت وصية العم والخال ، كانت أكثرَ من وصية الأخ بستة دراهم ، وإذا جمعت وصية الخال والأخ ، كانت أكثر من وصية العم بتسعة دراهم ، وإذا جمعت وصية العم والأخ ، كانت أكثر من وصية الخال بخمسةَ عشرَ درهماً . كم التركة ؟ وكم كل وصية ؟ الوجه أن نجعل [ نصيب ] ( 2 ) كلِّ ابن شيئاً ، فيكون جميع الوصايا شيئاً ؛ فإنا ذكرنا أن جميع الوصايا مثلُ نصيب ابنٍ . فأسقط من الشيء الذي هو جميع الوصايا الفضلَ الذي في وصية العم والخال على وصية الأخ ، وهو ستة دراهم ، يبقى شيء إلا ستة ، فخذ نصفَها ، وهو نصف شيء إلا ثلاثة ، وقل هذا وصية الأخ . ثم ارجع ، واطرح من جميع الوصايا ، وهو شيء الفضل الذي في وصية الخال والأخ على وصية العم وهو تسعة ، يبقى شيء إلا تسعة ، فخذ نصفها وهو نصف شيء إلا أربعة دراهم ونصف ، فقل هذا وصية العم . ثم ارجع ، وقل : نطرح من جميع الوصايا - وهو شيء - الفضلَ الذي في وصية الأخ والعم على وصية الخال ، وهو خمسةَ عشرَ درهماً ، يبقى شيء إلا خمسةَ عشرَ ، فخذ نصفها ، وذلك نصف شيء إلا سبعةَ دراهم ونصف [ درهم ] ( 3 ) ، فذلك وصية الخال . ثم اجمع الوصايا ، فتكون شيئاً ونصفاً إلا خمسة عشر درهماً ، وذلك يعدل شيئاً واحداً ، فاجبر وقابل ، فيبقى بعد الجبر والمقابلة وإسقاط المثل بالمثل نصفُ شيء في
هامش
( 1 ) في الأصل : الشيئين . ( 2 ) في الأصل : " وصية " وهو سبق قلم واضح . ( 3 ) في الأصل : شيء .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 256 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب