الأشياء بعشرة دنانير ، ونزيد على عديلها عشرة ، فيبقى ثلاثة أشياء كاملة في مقابلة أربعين ديناراً ، فتبين أن قيمة الشيء ثلاثة عشر ديناراً وثلث ، فذلك نصيب البنت ، فنصيب الابن إذاً ستةٌ وعشرون وثلثان ، وإذا نقصت من الثلاثةَ عشرَ والثلثِ أربعةَ دنانير ، بقي تسعةٌ وثلث . وهذا وصية الخال من ثلاثين ، وإذا نقصت من الستة والعشرين والثُّلثَيْن ستة دنانير ، بقي عشرون ديناراً وثُلثَيْن ، وهي وصية العم ، والوصيتان جميعاً ثلاثون ديناراً ، تسعة وثُلثٌ واحدٌ ، وعشرون وثلثان فإذا جمعت أنصباء البنين على ما قدرنا ونصيب البنت ، وضممت إليها الوصيتين ، كان المبلغ مائةً وثلاثةً وعشرين ديناراً وثلث ، وهي التركة الجامعة للوصية والميراث .
6881 - مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، وأوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصية ، وكانت وصية الخال إذا نقصت من عشرين درهماً بقي مثلُ نصيب البنت ، وإذا نقصت وصية العم من ستين درهماً ، بقي مثلُ نصيب أحد البنين ، والوصيتان جميعاً ثلاثون درهماً ، كم التركة ؟ وكم كل نصيب ؟ وما مبلغ كلِّ وصية ؟ فنجعل نصيبَ البنت شيئاً ، ونصيبَ كلِّ ابن شيئين ، على القياس الواجب ، وننقص نصيب البنت من عشرين درهماً ، تبقى عشرون درهماً إلا شيئاً ، فنعلم أن هذا وصيةُ الخال ، وننقص نصيب الابن وهو شيئان من ستين درهماً ، بقي ستون درهماً إلا شيئين ، وهو وصية العم .
فالوصيتان ثمانون درهماً ، إلا ثلاثة أشياء ، وذلك يعدل ثلاثين درهماً ، فنجبر ونقابل ، ونقول : نجبر الثمانين بثلاثة أشياء ، ونزيد على عديلها ثلاثةَ أشياء ، فيبقى ثمانون كاملة في مقابلة ثلاثين وثلاثة أشياء ، فنُسقط الثلاثين من الثمانين ، فيبقى ثلاثة أشياء في مقابلة خمسين ، فقسِّمه [ يخرج ] ( 1 ) كل شيء إذاً ستةَ عشرَ درهماً وثلثا درهم ، وهو نصيب البنت .
ونصيب الابن ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث .
فإذا ألقيت نصيبَ [ البنت ] ( 2 ) من عشرين ، بقي ثلاثة وثلث ، هي وصية الخال .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : الابن .