تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
6879 - مسألة : ابن وبنت وقد أوصى بوصية إن زدتها على نصيب البنت بلغ المجموع ثلاثين ديناراً ، وإذا زدتها على نصيب الابن ، بلغ المجموع خمسين ديناراً ، فكم الوصية ؟ وكم التركة ؟ الوجه أن نجعل الوصية شيئاً ، فإذا ألقيته من الخمسين ديناراً ، بقي خمسون ديناراً إلا شيء ، وذلك نصيب الابن . وإذا ألقيته من ثلاثين ديناراً ، بقي ثلاثون ديناراً إلا شيئاً ، وذلك نصيب البنت ، فضعّف نصيبَ البنت أبداً في قياس الباب ، فيصير ستين ديناراً إلا شيئين ، فنقابل الآن بينها وبين نصيب الابن ، وهو خمسون دينار إلا شيئاً ، ونجبر الشيئين بشيئين ، ونزيد على الخمسين شيئين ، فتصير شيئين ، في مقابلة خمسين وشيئاً ، فنسقط المثل بالمثل ، فيبقى شيء في مقابلة عشرة دنانير . فنقول : الوصية عشرةُ دنانير ، ونصيب الابن أربعون ، ونصيب البنت عشرون . وإذا زدت العشرة على الأربعين صار المبلغ خمسين ، وإذا زدتها على عشرين ، صار المبلغ ثلاثين . والتركة سبعون ديناراً للوصية عشرة ، وللابن أربعون ، وللبنت عشرون . 6880 - مسألة : ثلاثة بنين وبنت وقد أوصى لكل واحد من عمه وخاله بوصية ، إذا زدت على وصية الخال أربعة دنانير ، كان مثل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصية العم ستة دنانير ، كان المبلغ مثلَ نصيب الابن ، والوصيتان جميعاً ثلاثون ديناراً ؟ كم التركة ؟ وكم مبلغ كلِّ واحد من الوصيتين ؟ والوجه أن نقول : نصيب البنت شيء ، ونصيب كل ابن شيئان ، على القياس الذي يجب ، وتكون وصية الخال شيئاً إلا أربعة دنانير ؛ [ فإن ] ( 1 ) نصيب البنت في الوضع شيءٌ ، ووصية الخال ناقصة عنه بأربعة دنانير . ووصية العم شيئان إلا ستة دنانير . والوصيتان إذاً ثلاثة أشياء إلا عشرة دنانير [ وذلك يعدل ثلاثين ديناراً ] ( 2 ) ، فنجبر
هامش
( 1 ) في الأصل : وإن . ( 2 ) زيادة من المحقق ، لا يتم الكلام إلا بها .