شيء ، فنردّ على عديله ثلث شيء ، فيصير ثلث كامل في مقابلة سدس وشئ وثلث شيء ، فنسقط السدس بالسدس فيبقى سدس في مقابلة شيء وثلث شيء ، فجميع المال في مقابلة ثمانية أشياء ، وقد بان أن الشيء إذا أطلقناه ثُمنُ مالٍ ، وهو الوصية ، فإذا أخرجتها من المال ، بقي سبعةُ أثمان المال لا تنقسم على عدد البنين ، ولا توافق ، فاضرب عددهم في ثمانية ، وهو مخرج الثمن ، فترد ثمانية وأربعين ، ومنها تصح المسألة والنصيب سبعة ؛ فإنا ضربنا كل نصيب في سبعة .
الامتحان : نحط من ثمانية وأربعين ثمنها وهو ستة أسهم ، يبقى اثنان وأربعون ، فخذ ثلثها ، أربعة عشر ، وانقص منها نصيباً ، فيبقى سبعة ، فهي تكملة الباقي من [ ثلث ] ( 1 ) المال بعد الوصية بنصيب أحدهم ، ثم خذ سدس المال ، وهو ثمانية أسهم ، وانقص منه نصيباً ، يبقى سهم واحد ، وهو تكملة سدس المال ، فانقصه من تكملة ثلث الباقي من المال بعد الوصية ، وهو سبعة ، تبقى ستة ، فهي الوصية .
فعد وانقصها من المال ، وهو ثمانية وأربعون ، يبقى اثنان وأربعون بين البنين ، لكل واحد منهم سبعة أسهم .
فإن كانت المسألة بحالها ، وقد أوصى فيها لآخر بثلث ما تبقى من الثلث ، فمعلوم أن وصية الأول ثمنُ المال ، على ما بيّنا ، فكأنه أوصى لرجل بثمن ماله ، ولآخر بثلث ما تبقى من الثلث ، وقد بان نظائر هذا فيما تقدم ، فالوصيتان بالطرق المقدمة ، والوصايا بالأجزاء أربعة عشر جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من المال ، فانقصها من المال ، واقسم الباقي بين البنين على أمثال ما تقدم شرح ذلك في أمثال هذا .
مسائل في النوادر من الوصايا المفروضة ، التي فيها ذكر الجذور
6874 - فنقول أولاً : المسائل التي يجري فيها تصوير الجذور ، لا تمس ( 2 ) الحاجة إليها في الأحكام والفتاوى ولا تُخرّج على موجَب الحكم ، إنما يوردها الحُسّاب للرياضة في الحساب ، وإلا فالجذر لا ضبط له في طرفي القلة والكثرة .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : " ولا تمس " .