تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ لنستبقيها ] ( 1 ) من تكملة ثلث جميع المال ، وهذا الربع واقع بعد تقدير الوصية ، والتكملةُ الموصى بها لو لم يكن استثناءٌ ، [ لكانت ] ( 2 ) تكملة [ ثلث ] ( 3 ) جميع المال ، فنعلم أن هذا الربع الناقصَ نصيبٌ كامل لأحد البنين ، وتكملةُ ربعٍ ناقص ، فإن نَقَصْتَ من هذا الربع الناقص نصيباً كاملاً ، فالباقي إلى تمام الربع هو المستثنى من تكملة ثلث جميع المال ، فهذه التكملة من هذا الربع الناقص مع الوصية التي ثبتت بعد الاستثناء تكملةُ ثلث جميع المال ، ولو لم نُسقط من هذا الربع الناقص شيئاً ، لكان هذا الربع الناقص - وهو نصيب واستثناء - مثل ما بقي من ثلث جميع المال إذا أخرجت الوصية الثابتة منه ؛ لأن الثلث نصيب ووصية واستثناء ، وهذا الربع الناقص نصيب واستثناء ، فهو مثل الباقي من ثلث جميع المال بعد الوصية ، فخرج منه أن ربع مال إلا ربع شيء يعدل ثلث مال إلا شيئاً ؛ فإن الوصية شيء في وضع المسألة ، فنقابل بين ربع مال إلا ربع شيء وبين ثلث مال إلا شيء ، فنجبر الثلث الناقص بالشيء ، فإنه أكثر النقصين ، وإذا جبرنا الثلث [ الناقص ] ( 4 ) بشيء ، زدنا على عديله شيئاً ، فنجبر بهذا الشيء نقصان ربع شيء ، ونزيد على الربع ثلاثة أرباع شيء ، فيبقى ثلثٌ كاملٌ في مقابلة ربع كامل وثلاثة أرباع شيء ، فنسقط الربع بالربع ، فيبقى من الثلث نصفُ سدس مال تعدل ثلاثة أرباع شيء ، وإذا كان نصف السدس يعدل ثلاثة أرباع ، فجملة المال تعدل [ تسعة ] ( 5 ) أشياء ؛ فإنا إذا [ بسطنا ] ( 6 ) المال أنصاف أسداس ، كان ( 7 ) اثنا عشر ، فكل سدس يقابل شيئاً ونصفاً ، فالمجموع يقابل تسعة أشياء ، فخرج منه أن الشيء تُسعُ مال ، وبان أن الوصية تُسع مال ، وللبنين ثمانية أتساع مال بينهم على ستة لا تنقسم ، ولكن توافق بالنصف ، فاضرب نصف عدد البنين في مخرج التُّسع ، وهي تسعة ، فترد
هامش
( 1 ) في الأصل : لنستبينها . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) ناقصة من الأصل . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) في الأصل : سبعة . ( 6 ) في الأصل : أسقطنا . ( 7 ) كان هنا تامة ، والمعنى حصل أو نحوها .