تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
نصيب الابن ، بقي ستة عشر ، وهي مجذورة . 6876 - فإن كانت المسألة بحالها إلا أن السائل قال : الوصية إن زادت على نصيب كل واحد من الابن والبنت ، كان النصيب مع الوصية مبلغاً مجذوراً . فالطريق المذكورة في ذلك أن نجعل نصيب البنت أربعة أموال إلا وصية ، ونجعلَ نصيب الابن ستة أموال وربع مال إلا وصية . وهذا كما ذكرناه وضعُ امتحان لا يُهتدَى إلى طريقٍ منقاسةٍ فيه ، ثم نضعّف نصيب البنت - وهذا يطرد في أمثال هذه المسائل - فتكون ثمانية أموالٍ إلا وصيتين ، ثم نقابل ذلك بنصيب الابن ، وهو ستة أموال وربع إلا وصية ، فنجبر نصيبها بوصيتين ، ونزيد على نصيب الابن وصيتين ، فنجبر بأحدهما الاستثناء ، فيصير ثمانية أموال في مقابلة ستة أموال وربع ووصية ، فنسقط من نصيب البنت ستة أموال وربع مال ، ونسقط ما كان معنا من الأموال والكسر من جانب الابن ، فيبقى وصيته تعدل مالاً وثلاثة أرباع مال ، فاجعل المال عدداً مجذوراً ، أيَّ عدد شئت ، فإن جعلتَه أربعة ، فالوصية سبعة ؛ فإنها قابلت مالاً وثلاثة أرباع مال . ونصيب البنت في أول وضع المسألة قبل التضعيف أربعةُ أموال إلا وصية ، وأربعة أموال ستة عشر ، فإذا استثنيت منها الوصية - وهي سبعة - بقيت تسعة . ونصيب الابن وهو ستة أموال وربع مال - وكل مال أربعةٌ - خمسةٌ وعشرون ، ولكن معها استثناء وصية ، وإذا استثنيت الوصية وهي سبعة من خمسةٍ وعشرين ، بقي ثمانيةَ عشرَ ، وهي ضعف التسعة ، ولو زدت [ السبعة ] ( 1 ) على ثمانيةَ عشرَ ، بلغ خمسةً وعشرين ، وهي مجذورة ، وإذا زدت الوصية وهي سبعة على نصيب البنت ، وهو تسعة بلغ ستةَ عشرَ ، وهي مجذورة ، والنصيبان مع الوصية أربعة وثلاثون ، وهي التركة الجامعة للوصية والنصيبين . 6877 - فإن ترك ابنين ، وقد أوصى لأخيه وعمه وخاله بوصايا كل وصية منها على عدد مجذور ، وجميعهن مثلُ نصيب أحد الابنين ، وإذا زدت على كل واحدة منهن
هامش
( 1 ) في الأصل : التسعة .