سبعةً وعشرين ، والنصيب أربعة ، وإنما نتبين أن النصيب أربعة بالقسمة بعد الضرب ؛ فإنّ أنصباء البنين قبل الضرب ، كان ثمانية ، فلما انكسرت ، ضربنا التسعة في ثلاثة ، فصار كل سهم من الثمانية ثلاثة ، فالمجموع أربعة وعشرون ، وإذا قسمناها على ستة بنين خصَّ كل واحد أربعة ، فاستبان من هذا أن النصيب أربعة .
فنعود ونمتحن ونقول : ثلث المال تسعة ؛ فإن المال سبعة وعشرون ، فننقص منه نصيباً ، وهو أربعة ، يبقى خمسة أسهم ، فهي تكملة ثلث المال ، ثم نعود وننقص الوصية وهي ثلاثة من المال ، يبقى أربعة وعشرون فنأخذ ربعها ، وهذا هو الربع الناقص الذي أبهمناه قبلُ ، وهو ستة ، فننقص منه نصيباً كاملاً ، يبقى سهمان ، فهذا هو تكملة ربع ما تبقى من المال بعد الوصية بنصيب أحدهم ، فننقص تكملة الربع وهو سهمان من تكملة ثلث المال ، وهو خمسة ، فيبقى ثلاثة أسهم ، وهي الوصية الخارجة بالعمل ، فننقصها من المال ، فيبقى أربعة وعشرون ، بين ستة بنين ، لكل واحد منهم أربعة .
6873 - مسألة : ستة بنين ، وقد أوصى بتكملة ثلث الباقي من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهم ، إلا تكملة سدس ماله بنصيب أحدهم .
فالوجه أن نجعل الوصية شيئاً وننقصه من المال ، يبقى مال إلا شيئاً ، فخذ ثلثَه وهو ثلث مال [ إلا ثلث شيء ] ( 1 ) ، فلو نقصت من هذا الثلث الناقص نصيباً كاملاً ، لبقي تكملة ثلث الباقي من المال بنصيب أحدهم ، ولكن نحتاج إلى استثناء من هذه التكملة من هذا الثلث الناقص أكثر من الوصية بمقدار الاستثناء ، فاحفظ هذا . ومتى نقصت من سدس المال نصيباً ، بقي سدس مال إلا نصيب ، وهو تكملة سدس المال بنصيب أحدهم ، وهذا هو المستثنى من تكملة الثلث بعد الوصية ، ولا شك أن سدس جميع المال هو نصيبٌ والاستثناءُ الذي نطلبه ، فمتى زدت على سدس المال الوصيةَ وإلا شيء ، اجتمع نصيبٌ والوصيةُ والمستثنى ، وذلك يعدل ثلث مال إلا ثلث شيء ؛ لأن ذلك الثلث الناقص اشتمل على نصيبٍ كاملٍ ووصيةٍ واستثناء ، فقل : ثلث مال إلا ثلث شيء يعدل سدس مال وشئ ، وإذا كان كذلك ، فقابل واجبر الثلث الناقص بثلث
هامش
( 1 ) زيادة لتصحيح المسألة .