تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
المجموع ستة أسهم وربع سهم ونصف دينار ، فألق ذلك من المال ، تبقى أحدٌ وأربعون سهماً وثلاثة أرباع سهم ونصف دينار ، فحُطّ خُمسَ ذلك ، فإن تصرفك في الباقي ، وخمس هذا الباقي ثمانية أسهم وربع وعشر سهم وعشر دينار ، فاعزل عنها نصيب الزوجة وهو ستة أسهم ، يبقى سهمان وربع وعشر سهم وعشر دينار ، فهي الوصية الثالثة ، فضُمَّها إلى الوصيتين الأُوليين ، وهما ستة أسهم وربع سهم ونصف دينار ، فتبلغ ثمانية أسهم وثلاثة أخماس سهم وثلاثة أخماس دينار ، فذلك مجموع الوصايا ، [ وذلك يعدل ديناراً ، كما قدرنا الوصايا في أصل الوضع ] ( 1 ) فأسقط المثل بالمثل ، فنسقط ثلاثة أخماس دينار من الجانبين قصاصاً ، تبقى خمسا دينار يعدل ثمانية أسهم ، وثلاثة أخماس سهم ، فابسطها أخماساً ، فتصير الأسهم والأخماس ثلاثة وأربعين سهماً ، ويصير خمسا الدينار دينارين ، فتقع ثلاثة وأربعون سهماً في مقابلة دينارين ، والدينار يعدل أحداً وعشرين [ سهماً ] ( 2 ) ونصف ، فزد ذلك على ثمانية وأربعين ، والتي وضعناها في فريضة الميراث ، فيكون المجموع تسعة وستين سهماً ونصف ، فهي الجملة الجامعة للوصايا والميراث . وقد كانت الوصية الأولى ثلاثة أسهم وثلث دينار ، فهي إذاً عشرةُ أسهم وسدس سهم ، هكذا تكون على التقويم الذي ذكرناه للدينار . والوصية الثانية كانت ثلاثة أسهم وربع سهم وسدس دينار ، فهي إذاً ستة أسهم وخمسة أسداس سهم . والوصية الثالثة سهمان وربع وعشر سهم وعشر دينار ، فهي إذاً أربعة أسهم ونصف ، وجملة الوصايا مع تقويم أجزاء الدينار [ المضمومة ] ( 3 ) إلى السهام أحدٌ وعشرون سهماً ونصف . فإذا ألقيتها من المال وهو تسعة وستون ونصف ، تبقّى ثمانية وأربعون سهماً ، وهي مقسومة بين الورثة على فرائضهم .
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) في الأصل : درهماً . ( 3 ) في الأصل : المضمونة .