تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شيئين وثلث ؛ فإن ثلث ما بقي يذهب بحصةٍ من الاستثناء ، فيبقى ما ذكرناه ، فنزيد ذلك على ثلثي المال ، وإذا كان ثلثُ المال سبعةَ دنانير وشيئاً ونصفاً ، فالثلثان أربعةَ عشرَ ديناراً وثلاثةُ أشياء ، وإذا زدنا ما بقي من الثلث ، وهو دينار وثلث إلا شيئين وثلث شيء فيصير المجموع خمسة عشر ديناراً وثلث دينار [ وثلثا ] ( 1 ) شيء ، وسبب ذلك أن معنا استثناء شيئين وثلث شيء في بقية الثلث ، فنحط الاستثناء من [ الأشياء ] ( 2 ) التي كانت في الثلثين ، وكان في الثلثين ثلاثةُ أشياء وإذا حططت منها شيئين وثلث شيء بقي ثلثا شيء ، فالمجموع إذاً خمسةَ عشرَ ديناراً وثلث دينار وثلثا شيء ، وذلك يعدل أنصباء الورثة . وقد بان أن أنصباءهم اثنان وعشرون شيئاً وأحدَ عشرَ ديناراً ؛ فإنّ نصيب كلِّ ابن أربعةُ أشياء وديناران ، والبنون خمسة ، ومعهم بنت ، ونصيبها على النصف ، فيخرج المجموع ما ذكرناه ، فنسقط المثلَ بالمثل ، فيبقى من دنانير المال أربعة دنانير وثلث ، ويسقط من الأشياء في جانب النصيب ثلثا شيء ، فيبقى أحدٌ وعشرون شيئاً وثلث في معادلة أربعة دنانير وثلث ، فابسط الجميع أثلاثاً فيصير الأشياء أربعةً وستين ، والدنانير ثلاثة عشر ، فاقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار أربعةً وستين والشيء ثلاثةَ عشرَ . ثم عُد وقل : كان المال كله أحداً وعشرين ديناراً وأربعة أشياء ونصف شيء ، وقيمتها على ما خرج بالعمل الأول ألف وأربع مائة واثنان ونصف ، فضعّف جميع ما معك بالضرب في مخرج النصف ليذهب الكسر ، فيكون المال ألفين وثمانمائة وخمسة أسهم ، ويتضعف الدينار بحسب ذلك ؛ فيصير مائة وثمانية وعشرين ، والشيء ستةً وعشرين ، ونصيب كل ابن أربعة أشياء وديناران ، وقيمتها ثلاثمائة وستون . ونصيب البنت نصف ذلك ، مائة وثمانون . ووصية العم ، وهي ثلاثة أشياء ، وديناران ، وقيمتها ثلاثمائة وأربعة وثلاثون .
هامش
( 1 ) في الأصل : وثلث . ( 2 ) في الأصل : من الاستثناء .