ووصية الخال وهي شيئان ، اثنان وخمسون سهماً .
ووصية ابن الأخ وهي ثلاثة دنانير ، ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهماً .
وإذا أخذت ثلث المال ، وهو تِسع مائة وخمسة وثلاثون ، وأسقطت منه وصية العم ، والخال ، وابن الأخ ، وهي سبعمائة وسبعون ، بقي مائة وخمسة وستون يكون ثلثها للموصى له بثلث الباقي من الثلث ، وذلك خمسة وخمسون ، تبقى مائة وعشرة نزيدها على ثلثي المال ، فيصير المجموع ألفاً وتسعمائة وثمانين ، بين خمسة بنين وبنت لكل ابن ثلاثمائة وستون وللبنت مائة وثمانون .
مسائل من نوادر التكميلات
6869 - مسألة : إذا مات عن امرأة ، وأبوين ، وابنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الابنين لإنسان ، وأوصى لآخر بتكملة ربع الباقي من ماله بنصيب الأم ، وأوصى لثالث بتكملة خمس الباقي بعد الوصيتين بنصيب الزوجة .
فمسألة الميراث من أربعة وعشرين وتبلغ بالتصحيح ثمانية وأربعين سهماً فنقول : نجعل الوصايا بجملتها ديناراً واحداً ، ونضم ذلك الدينار إلى فريضة الميراث ، ولا نثُبت في ذلك الدينار حظاً للورثة ؛ فإنه مقدّر ليكون وسيلةً إلى إخراج الوصايا ، وكلّ ما قدرناه من الأشياء والدنانير في المسائل ، ففي تقديرات تُفضي إلى بيان ، فليكن هذا الدينار الواحد جملةَ الوصايا .
ثم نأخذ ثلثَ الفريضة وثلثَ الدينار ، وهو ستة عشر سهماً ، وثلثَ دينار ، فنعزل منها نصيب الابن ، وهو ثلاثةَ عشرَ ، تبقى [ ثلاثة ] ( 1 ) أسهم وثلث دينار ، فهي الوصية الأولى الواقعة بتكملة الثلث بنصيب الابن ، فاحفظ ذلك واعزلها عن جميع المال ، فتبقى خمسةٌ وأربعون سهماً وثلثا دينار ، ونحن نحتاج إلى جزءٍ مما تبقى ، فخذ ربع ذلك الباقي ، وهو أحد عشر سهماً وربع سهم وسدس دينار ، فألق منها نصيب الأم ، وهي ثمانية أسهم ، تبقى ثلاثة أسهم وربع سهم وسدس دينار ، فهي الوصية الثانية ، فاحفظها ، واجمعها إلى الوصية الأولى ، وهي ثلاثة أسهم وثلث دينار ، فيكون
هامش
( 1 ) في الأصل : ستة .