تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
كامل وثلثُ وصية الخال ، فإذا حططت ثلثَ وصية الخال من وصيته ، كان الباقي نصيبَ ابن ، فنسقط من التركة وهي ثمانيةَ عشرَ ديناراً وستةُ أشياء الوصيتين الموضوعتين في أصل المسألة ، وهما أربعة أشياء وثلاثة دنانير ، فتبقى [ خمسةَ عشر ديناراً ] ( 1 ) وشيئان ، وذلك يعدل أنصباءَ أربعة بنين ، وقد صح أن نصيب كلّ واحد منهم أربعةُ أشياء إلا ديناراً ، وجميع ذلك ستةَ عشرَ شيئاً إلا أربعةَ دنانير ، فنجبر الاستثناء من الأنصباء بأن نزيد عليها أربعة دنانير ، ونزيد على عديلها مثلها ، فتصير الأنصباء ستةَ عشر شيئاً ، والمالُ [ تسعةَ ] ( 2 ) عشرَ ديناراً ، وشيئان ، فنسقط الشيئين بالشيئين تبقى أربعةَ عشرَ شيئاً تعدل تسعةَ عشرَ ديناراً ، فنقلب الاسمَ ، فيكون الدينارُ أربعة عشر سهماً والشيءُ تسعة عشرَ سهماً ، وقد كانت التركة ثمانية عشر ديناراً وستة أشياء ، فهي إذاً ثلاثمائة [ وستة ] ( 3 ) وستون ، وكانت وصيةُ العم أربعةَ أشياء ، فهي ستةٌ وسبعون ، ووصيةُ الخال ثلاثةُ دنانير ، فهي اثنان وأربعون ، وكان نصيب كل ابن أربعةَ أشياء إلا ديناراً ، فهو اثنان وستون ، وسدس المال أحد وستون . فإذا أردت الامتحان ، قلت : إذا نقصنا من وصية العم وهو ستة وسبعون ثلث وصية الخال ، وهو أربعة عشر ، بقي اثنان وستون ، وذلك مثلُ نصيب كل ابن ، وإذا نقصت من سدس المال ، وهو أحدٌ وستون ربعَ وصية العم ، وذلك تسعة عشر ، بقي اثنان وأربعون ، وذلك وصية الخال ، وإذا نقصت الوصيتان وهما [ مائة ] ( 4 ) وثمانية عشر من جملة التركة وهي ثلاثمائة وستة وستون ، بقي [ مائتان ] ( 5 ) وثمانية وأربعون ، بين أربعة بنين ، لكل واحد منهم اثنان وستون . 6868 - مسألة : خمسة بنين وبنت ، ولد أوصى لعمه بمثل نصيب أحد البنين إلا نصف ما أوصى به لخاله ، وأوصى لخاله بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى به لابن
هامش
( 1 ) في الأصل : " خمسة دنانير " . وهو خطأ ظاهر . ( 2 ) في الأصل : سبعة عشر . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : وهما ثمانية عشر . ( 5 ) في الأصل : بقي مائة وثمانية وأربعون .