تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وإذا كان نصيب البنت أحدَ عشرَ سهماً ، فنصيب الابن اثنان وعشرون ، والشيء ثلث وصية الخال ، وهو مستثنى من وصية العم ، فيبقى للعم أربعة أسهم هي وصيته ، فمتى أسقطت من نصيب الابن ربعَ وصية العم ، وهو سهم واحد ، بقي أحدٌ وعشرون ، وهو وصية الخال ، ومتى أسقطت من نصيب البنت ثلث وصية الخال وهو سبعة ، ونصيب البنت أحد عشر بقي أربعة وهو وصية العم ، فالوصيتان جميعاً خمسة وعشرون ، وجميع التركة مائة واثنان . 6867 - مسألة : أربعة بنين ، وقد أوصى لعمّه بمثل نصيب أحدهم ، وثلث ما أوصى به لخاله ، وأوصى لخاله بسدس جميع المال إلا ربع ما أوصى لعمه . فهذه المسألة اشتملت على ضم جزءٍ إلى النصيب ، وعلى استثناء جزءٍ من وصية ، وقد تقدم في المسائل جمعُ جزئين من وصيتين متداخلتين ، كالوصية بالنصيب للعم ، مع ثلث وصية الخال ، ووصيةُ الخال مقدارٌ أو نصيب مع جزءٍ من وصية العم ، وتقدم ذكر وصيتين مع استثنائين . وهذه الوصية التي نحن فيها تجمع الزيادةَ في وصية والاستثناء من وصية ، فإذا قال - والبنون أربعة - : أوصيت لعمي بمثل نصيب أحدهم وثلث ما أُوصي لخالي ، وأوصيت بسدس جميع المال إلا ربعَ ما أوصيت لعمي ، فنجعل وصية العم أربعة أشياء ، ووصية الخال ثلاثة دنانير ، وإذا زدت على وصية الخال ربعَ وصية العم ، فهي تصير ثلاثة دنانير وشيئاً ، وذلك سدس المال ، فنضرب هذا المبلغ في ستة ، ونعلم أن الضرب يردّ المالَ ، فإنا إذا علمنا السدسَ وضعّفناه ستَّ مرات ، كان المجموع تمامَ المال ، لا محالةَ . وإذا ضربنا ثلاثةَ دنانير وشيئاً في ستة ، فيكون المجموع ثمانيةَ عشرَ ديناراً وستةَ أشياء . فإذا نقصت من وصية العم ثُلث [ ما أوصى به لخاله ] ( 1 ) ووصية الخال في أصل الوضع ثلاثة دنانير ، ووصية العم أربعةُ أشياء ، وإذا نقصت ديناراً من أربعةِ أشياء ، بقيت أربعةُ الأشياء إلا ديناراً ، وذلك نصيب كلّ ابنٍ لا محالة ، فإن وصيته نصيبٌ
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .