تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الامتحان : أن نأخذ ثلث المال وهو مائتان واثنا عشر ، فنلقي منه النصيب وهو مائة وسبعة ، يبقى مائة وخمسة ، نأخذ ثلثها وهو خمسة وثلاثون من النصيب ونسترده منه ، فبقي اثنان وسبعون وهي الوصية الأولى ، فنلقي ذلك من ربع المال ، وهو مائة وتسعة وخمسون ، فيبقى سبعة وثمانون ، فادفع ثلثها إلى الموصى له الثاني ، وذلك تسعة وعشرون ، يبقى ثمانية وخمسون نزيدها على ثلاثة أرباع المال فيبلغ خَمسَمائة وخمسة وثلاثين ، بين خمسة بنين لكل واحد منهم مائة وسبعة وهو النصيب الخارج بالعمل . 6866 - مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، وقد أوصى ( 1 ) لعمه بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى لخاله ، وأوصى لخاله بمثل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى لعمه . فالوجه أن نجعل وصية الخال ثلاثة أشياء ، ووصيةَ العم أربعةَ دنانير ، ثم تعلم أنك إذا أخذت ثلث وصية الخال ، فضممته إلى وصية العم وهي أربعة دنانير ، كان ذلك أربعة دنانير وشئ ، وهو مثل نصيب البنت . والغرض من هذا الضم والجمع بيانُ نصيب البنت ، وإذا بان نصيبها ، فنصيب كل ابن ضعف ذلك ، وهو ثمانية دنانير وشيئان ، فإذا أسقطت من ذلك ربع وصية العم ، وذلك دينار ، بقي سبعة دنانير وشيئان وهذه وصية الخال ، فالآن نقابل ما حصل معنا في وصية الخال بما قدّرناه وصيةً للخال في الابتداء ، وإذا قابلت سبعة دنانير وشيئين بالأشياء الثلاثة التي قدرناها في وضع ( 2 ) المسألة ، وأسقطنا شيئين بشيئين يبقى سبعةُ دنانير تعدل شيئاً واحداً ، فالثلاثة الموضوعة ابتداء أحدٌ وعشرون سهماً ، وهي وصية الخال . ووصية العم كان في الأصل أربعة دنانير ، وقد ذكرنا أنك إذا ضممت إليها ثلث وصية الخال ، كان المجموع مثل نصيب البنت ، وقد بان أن نصيب البنت أربعة دنانير وشئ ، وقيمة الشيء [ سبعة ] ( 3 ) ، وكل دينار سهم ، فالمجموع أحدَ عشرَ سهماً ،
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : وقد أوصى واحد منهم لعمه . ( 2 ) وضع : أي فرض . ( 3 ) في الأصل : تسعة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 235 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب