تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وبيان ذلك أنا إذا زدنا على التكسير سدس التسعة ، كان سهماً [ ونصفاً ] ( 1 ) ، هذا هو السدس [ ونصفه ] ( 2 ) ثلاثة أرباع ، وقد كان معنا أربعة أتساع ، وقد حططنا نصفَ سدس المال ، وهو ثلاثة أرباع التسع ، فيبقى معنا ثلاثة أتساع وربع تسع ، وهذا الذي نُسقطه كامل لا يتبعه شيء من الاستثناء ؛ فإنا نُريد ردَّ الحساب إلى الربع ، لنقيم منه الوصية الثانية على شرطها ، فبقي الاستثناء الكامل في ثلاثة أتساع وربع تسع ، فنقول : معنا ثلاثة أتساع وربع تسع إلا نصيباً وثلث نصيب . وهذا الآن بقية الربع ، فندفع ثُلثَه إلى الموصى له الثاني ، وذلك تسعٌ ونصف سدس تسع : أما التسع ، فثلث ثلاثة الأتساع ، وأما نصف سدس التسع ، فهو ثلث ربع التسع ، ويتبع هذا إذا أخرجناه حصته من الاستثناء لا محالة ، فيبقى معنا تُسعان وسدس [ تُسع ] ( 3 ) إلا ثمانية أتساع نصيب ، وذلك أن الاستثناء ، كان نصيباً وثلثاً ، فنبسطها أتساعاً ، ونتبع ما أخرجنا أجزاء من الأتساع الباقية : ثلث ذلك ، وهو أربعة من اثني عشر ، فبقي ثمانية أتساع نصيب ، فنزيد هذا الباقي على ثلاثة أرباع مال ؛ فإنّ ما أسقطناه من نصف السدس لرد الحساب إلى الربع قد انضم إلى المال ، فنقيم حساب الأرباع الآن ، وإذا نسبنا على التكسير من [ تسعة ] ( 4 ) ، كان ثلاثة أرباع [ التسعة ] ( 5 ) ستة أتساع وثلاثة أرباع تسع ، وقد ضممنا إليها مما بقي معنا [ تُسعَيْن وسدس تُسع ] ( 6 ) ، فيصير ثمانية أتساع وثلثي تسع وربع تسع ثمانية أتساع نصيب ، وهذا يعدل خمسة أنصباء ، فنجبر ما معنا من مال الاستثناء ، ونزيد على عديله مثله ، فيصير ما ذكرناه من غير استثناء معادلاً لخمسة أنصباء وثمانية أتساع نصيب ، فنضرب كل واحد منهما في عدد يكون له تُسع ولتسعه ربعٌ وثلث ، وذلك مائة وثمانية ، فنقلب بعد ذلك العبارة في الجانبين ، فيكون المال ستمائة وستة وثلاثين سهماً ، والنصيب مائة وسبعة أسهم .
هامش
( 1 ) في الأصل : " وسدساً " . وهو خطأ حسابي . ( 2 ) في الأصل : ونصف . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصلة : سبعة . ( 5 ) في الأصل : السبعة . ونسأله سبحانه أن يشد أزرنا ويلهمنا الصواب . ( 6 ) في الأصل : سبعين وسدس سبع .