ثلاثةَ عشرَ ، فنسترد هذا من النصيب الذي أخرجناه ، فيبقى وصيةُ الأول [ ثمانية ] ( 1 ) أسهم ، فنلقيها من المال يبقى أحدٌ وتسعون ، فنلقي الوصية الثانية وهي ثلث نصيب ، وذلك سبعة أسهم ، فإذا ألقيناها بقي أربعةٌ وثمانون ، وسدسها [ أربعة ] ( 2 ) عشرَ ، وهذا المبلغ هو المستثنى من النصيب الموصى به للثاني ، فصارت وصية الثاني سبعة ، وإذا قسمنا أربعة وثمانين على أربعة بنين ، حصل لكل واحد منهم أحدٌ وعشرون .
6865 - مسألة : رجل له خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب ، وأوصى لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد الوصية الأولى .
فالاستثناء الأول وقع مما بعد النصيب ، والاستثناء الثاني وقع مما بعد الوصية الباقية ( 3 ) بعد الاستثناء .
فالوجه أن نأخذ ثلثَ مال ، ونطرح منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا نصيباً ، فنرد عليه ثلثه للاستثناء ، فيصير أربعة أتساع مال إلا نصيباً وثلث نصيب .
وبيان ذلك [ أنا نزيد على ] ( 4 ) الثلث ثلثه للاستثناء ، فيصير أربعةَ أتساع مال إلا نصيباً وثلث نصيب ، وقد حططنا منه نصيباً ، ثم زدنا عليه مثل ثلثه . وهذا الذي زدناه مسترجع من النصيب .
وإذا كان النصيب ناقصاً بالاستثناء فالنقص ينبسط على أجزائه ، فحصل معنا إذاً أربعة أتساع مال إلا نصيباً وثلث نصيب .
ثم إنا نلقي من هذا المبلغ نصفَ سدس المال ؛ لأنا نُريد الباقي من الربع لأجل الوصية الثانية ، وإذا حططنا نصفَ سدس المال من الأتساع الأربعة ، [ بقي ] ( 5 ) معنا ثلاثة أتساع المال وربع تسع المال إلا نصيباً وثلثَ نصيب .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثمن .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) المقصود أن الاستثناء الثاني وقع مما بقي بعد الوصية الأولى .
( 4 ) عبارة الأصل : وبيان ذلك أن الثلث ثلثه للاستثناء .
( 5 ) في الأصل : في .