نصيب ، يعدل أربعة أشياء وثلثَ شيء ، فالنصيب الكامل يعدل ستة أشياء ونصفَ شيء ، فابسط الجميع أنصافاً ، فيكون الشيء سهمين ، والنصيب ثلاثةَ عشرَ بعد القلب ، والتركة ستين سهماً ، كما خرج بالعمل الأول ، ولم نبسط القول فيه لوضوحه .
6863 - مسألة : أربعة بنين ، وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما يبقى من ماله بعد دفع جميع الوصايا ، وأوصى لآخر بمثل نصيب ابن آخر إلا خمسَ ما تبقى من ماله بعد دفع جميع الوصايا ، وأوصى لثالث بمثل نصيب ابن آخر إلا ثُمن ما تبقى من ماله بعد دفع جميع الوصايا .
فنعلم أن الوصايا بجملتها إذا أخرجت ، فالباقي يعدل أربعة أنصباء ، فاحفظ ذلك .
وقل بعده : الوصية الأولى وصيةٌ بنصيب إلا سدس أربعة أنصباء ، وذلك ثلثا نصيب ، فإذا ألقيت من النصيب ثلثي نصيب ، بقي ثلث نصيب .
والوصية الثانية بنصيب إلا خمس الباقي ، فخذ خُمس أربعة أنصباء واستثنها من الوصية الثانية ؛ فيبقى خمس النصيب .
والوصية الثالثة بالنصيب واستثن منها ثمنَ أربعة أنصباء ، وذلك نصف نصيب ، فتبقى من هذه الوصية نصف نصيب ، فاجمع الوصايا ، يعني ما بقي منها بعد الاستثناءات ، وهي ثلث نصيب وخمس نصيب ونصف نصيب ، فخذ هذه الأجزاء من ثلاثين ، وخذ نصف الثلاثين خمسةَ عشرَ ، وخُمسه ستةً ، وثُلثَه عشرةً ، فالمجموع أحدٌ وثلاثون ، فقل : مجموع هذه الوصايا نصيب وجزءٌ من ثلاثين جزءاً من نصيب ، فألق ذلك من المال ، فيبقى مال إلا نصيباً وجزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب ، وذلك يعدل أربعة أنصباء ، فاجبر الاستثناء ، وقابل ، فيكون مالٌ يعدل خمسة أنصباء وجزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب ، فابسطها بأجزاء الثلاثين ، واقلب العبارة والاسم فيهما ، فيكون المال مائة وأحدٌ وخمسون ، والنصيب ثلاثون . والوصايا كلها أحدٌ وثلاثون ، وألقها من المال يبقى مائةٌ وعشرون [ بين أربعة بنين ] ( 1 ) لكل واحد منهم ثلاثون ،
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .