تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وربعَ مالٍ خمسةُ أرباع ، فإذا أسقطت من جانب المال خُمسه ، فأسقط من جانب الأنصباء خُمسها ، وهو خمس ستة : نصيبٌ وخمس ، فيبقى أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، فابسطهما أخماساً ، فيصير المال خمسة ، والأنصباء وما معها من كسر أربعة وعشرين ، فاقلب العبارة ، واجعل المال أربعة وعشرين ، والنصيب خَمسةً ، وقد خرجت المسألة . الامتحان : نأخذ نصيباً وهو خمسة أسهم ، وننقص منه ما انتقص أحدهم بالوصية وهو سهم ؛ لأن الوصية لو لم تكن ، لكان لكل ابن ستة من أربعة وعشرين ، فالناقص إذاً سهم ، فأخرج النصيبَ خمسة ، واسترجع ما نقص من نصيب ، وهو سهم واحد ، فيبقى أربعة أسهم ، وهي الوصية ، فألقها من المال ، وهو أربعةٌ وعشرون ، تبقى عشرون بين البنين ، لكل ابنٍ خمسةٌ وقد أخذ الموصى له مثلَ نصيب أحدهم إلا ما انتقص من نصيب أحدهم بالوصية ، وذكر الحذاق في هذه المسألة وأمثالها [ طريقةً أخرى ] ( 1 ) . 6861 - طريقة أخرى في الحساب فقالوا : لو لم يكن وصية ، كان لكل ابن ربع المال ، وقد انتقص منه بالوصية شيء ، فربع المال إذاً نصيبٌ وشئ من غير تقدير وصية ، على عبارة الجبر ، والمال كله أربعة أنصباء وأربعة أشياء . فأعط الموصى له منها نصيباً إلا شيئاً ، يبقى ثلاثة أنصباء وخمسة أشياء ، والشيء مقدار النقصان ، فاسترجعناه من النصيب المخرَج ، فحصل معنا ثلاثةُ أنصباء وخمسةُ أشياء ، تعدل أربعة أنصباء ، فأسقط الثلاثة أنصباء بمثلها ، يبقى نصيب يعدل خمسة أشياء ، فالنصيب خمسةُ أسهم ، والشيء سهم ، وقد كانت التركة أربعة أنصباء وأربعة أشياء ، وهي أربعةٌ وعشرون سهماً ، والوصية نصيب إلا شيء ، وقد خرجت المسألة . 6862 - مسألة : أربعة بنين ، وقد أوصى بسدس ماله ، إلا ما انتُقِصَ أحدهم بالوصية . فخذ مالاً ، وألق منه سُدسَه ، يبقى خمسةُ أسداس مال ، فنزيد عليه ما انتُقص
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .