تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
6859 - مسألة : خمسة بنين وبنت ، وقد أوصى لعمه بمثل نصيب البنت وربع ما أوصى لخاله . وأوصى لخاله بمثل نصيب أحد البنين وخمس ما أوصى لعمه . فنجعل وصيةَ العم عدداً له خمس ، فليكن خمسة دنانير ، ونجعل وصية الخال عدداً له ربع ، فليكن أربعة دراهم ، ثم نعلم أنا إذا نقصنا من وصية العم ربعَ وصية الخال ، وهو درهم ، بقي خمسةُ دنانير ، إلا درهم ، وذلك مثل نصيب البنت ؛ فإن وصية العم مثلُ نصيب البنت ، ومثلُ ربع وصية الخال ، فإذا حططت ربعَ مال الخال ، بقي الباقي نصيب البنت ، فقد بان أن نصيب البنت خمسة دنانير إلا درهماً . وإذا نقصت على هذا القياس من وصية الخال وهو أربعة دراهم خُمسَ وصيةِ ْالعم ، وهو دينار ، فتبقى أربعة دراهم إلا ديناراً ، فنعلم أن هذا نصيبُ الابن ؛ فإن وصية الخال نصيبُ ابنٍ وخمسُ وصية العم ، فإذا سقط خمسُ وصيةِ العم ، كان الباقي مثلَ نصيب ابنٍ ، فقد خرج لنا أن نصيب البنت خمسة دنانير إلا درهماً ، ونصيب الابن أربعة دراهم إلا ديناراً . فنقابل بين الجملتين ، ومن ضرورة المقابلة أن تضعِّفَ نصيبَ البنت حتى يعادل نصيب الابن ، فنضعّف نصيب البنت ، وقرّب نصيب الابن حتى يعتدلا ، وقل : نصيب [ الابن ] ( 1 ) عشرة دنانير إلا درهمين ، فإن الخمسة كانت مع استثناء درهم ، فالعشرة مع استثناء درهمين ، فإذاً عشرة دنانير إلا درهمين تعدل أربعة دراهم إلا ديناراً . ولكن لا بد من جبر الاستثناء والمقابلة ، فنجبر العشرة بدرهمين ، ونزيد [ على ] ( 2 ) نصيب الابن درهمين ، ونجبر نصيب الابن بدينار ، ونزيد على عديله ديناراً ، فيخرج بعد الجبر والمقابلة ستة دراهم تعدل أحد عشر ديناراً ، فاجعل الدينارَ بقلب العبارة ستة أسهم ، والدرهم أحد عشر سهماً ، وكانت وصية العم في الأصل قبل الحط خمسةَ دنانير ، فارجع إليها وقل كل دينار ستة ، فالمجموع ثلاثون ، وكانت وصية الخال
هامش
( 1 ) في الأصل : البنت . ( 2 ) في الأصل : عليها .